تقدم المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والذي أحاله مجلس النواب الى اللجان المختصة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون المهندس أحمد السجينى، أن المشروع المقترح حيازة وتداول الحيوانات الخطرة راعى الاتفاقيات الدولية، التي صدقت عليها الدولة، والتى كان أبرزها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973.
وقال أحمد السجينى إن حيازة الحيوانات الخطرة "والمفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، مشيرا إلى أن وضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ليس هدفه الحظر، وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.
حدد قانون اقتناء الحيوانات الخطرة ضوابط عند ولادة الحيوانات الخطرة، وذلك بإلزام الحائز إخطار السلطة المختصة، حيث نص القانون على أنه فى حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
و يتعين على كل من يجد أى من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان غير مرخص بحيازته لدى أى حائز، إبلاغ أقرب مركز أو قسم شرطة بشكل فورى.
و تقوم السلطة المختصة بحجز أى حيوان خطر متروك أو ضال أو متخلى عنه، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بشأنه.
عقوبات المخالفين
وتكون العقوبة حال مخالفة النص السابق الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.