قررت الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الأحد، محاكمة متهمين اثنين بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابين في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ"داعش السلام" لجلسة 24 مايو المقبل لحضور المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
ووجّهت النيابة للمتهم الأول محبوس، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، وللمتهم الثاني، تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية، وللمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات.
كما وجّهت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تخدمها هذه الجماعة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.