الفعل الفاضح العلني.. الجنح تنظر محاكمة الفنانة رانيا يوسف

الاحد 21 مارس 2021 | 09:26 صباحاً
كتب : علي عرفات

تنظر محكمة جنح قصر النيل اليوم الأحد، محاكمة الفنانة رانيا يوسف، في الجنحة التي تحمل رقم 388 لسنة 2021 بتهمة ارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان في الحلقة المذاعة على قناة الرشيد العراقية مع المذيع نزار الفارس بتاريخ 1/1/2021.

حيث تقدم المحامي أشرف ناجي، في وقت سابق، ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه أنه في أحد اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج مع الفارس والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد، وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرتها.

وتضمنت الدعوى أنه في غضون شهر يناير 2021 فوجئ الشعب المصري والعربي كله بحلقة من احد البرامج اذيعت على قناة الرشيد العراقية في أحد اللقاءات التليفزيونية ظهرت فيه المعلن إليها الأولى في حوار تليفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس في برنامج "مع الفارس" وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرة رانيا يوسف فقالت ألفاظا لا تليق مسترشدة بالقرآن الكريم.

واستكملت الدعوى أن جريمة ازدراء الدين الإسلامي في ذات الحلقة بإجاباتها المثيرة للجدل عند سؤالها متى نرى رانيا يوسف محجبة فردت بسرعة وبسخرية فقرر لها المذيع إنه من 1400 سنة فرض علينا الحجاب فقررت وأجابت وأصرت على انه احنا المصريين مكناش محجبين وأن الحجاب ده اتفرض علينا في الثمانينات وأواخر السبعينات.

أضافت الدعوى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها المبلغ ضدها بتلك التصريحات المثيرة للجدل فهي دائمة الظهور بملابس غير لائقة وتصريحاتها التي هي مجال للعديد من إثارة الجدل وقد سبق أن تم التحقيق معها في القضية رقم 2487 لسنة 2019 إداري ثان الشيخ زايد وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فستان رانيا يوسف" ولكن هذه المرة تم نشر هذه التصريحات على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا وانتشرت انتشارا واسعا في المجتمع العربي كله، حيث إنها في هذه المرة قد تعدت جميع الحدود.

وطالبت الدعوى بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 80د، 98/2، 102، 161، 176،، 188 من قانون العقوبات والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم النت رقم 175 لسنة 2018 لقيامها بازدراء الدين الإسلامي ونشر أخبار وبيانات كاذبة والاستهزاء بالثوابت الدينية والاعتداء على المباديء والقيم الأسرية في المجتمع المصري وتكدير الامن والسلم العام والإساءة للثوابت الدينية الإسلامية وإنكار المفروض من الشرع وتهديد وتكدير الأمن والسلم العام، مع إلزامها بأن تؤدي للطالب مبلغ أربعين ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

اقرأ أيضا