طالب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، الحكومة بإشراك البرلمان ونوابه أغلبية وأقلية في صياغة التشريعات الهامة، قائلًا: "نحن نتحمل المسئولية أمام الشعب وتدخل الرئيس أنهى الأزمة المثارة حول تطبيق قانون الشهر العقاري، ولا يجب أن نكون هدفا سهلا لمن ينتقصون من قيمة مجلس النواب".
وشهدت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مطالبات بدعوة نقابة المحامين وأعضاء النقابة وممثليها للحوار حول الاقتراحات الخاصة بإلغاء الرسوم الخاصة بنقابة المحامين عند التسجيل في الشهر العقاري، وهي نسبة 1% التى تدفع لنقابة المحامين.
وقال النائب مصطفي بكرى: "أدعو لحوار مجتمعي وحضور أعضاء النقابة"، واتفق معه في الرأي معه ضياء الدين داوود قائلا: "المحامون شركاء في تحقيق العدالة وهذه الرسوم مصدر من مصادر الدخل".
وعقب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، قائلا: "يظل المواطن يتحمل نسبة ١٪ وقمنا بنزع فتيل الأزمة بإلغاء ربط إدخال المرافق بتسديد الرسوم".
وأرجأ المجلس التعديل المقدم من النائب عبد المنعم إمام بخصوص رسم نقابة المحامين.
وكان تقدم بطلب بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والمقدم من النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.
ويحتوى التعديل على مادة وحيدة وتنص على استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون، بحيث لا يجوز شهر العقود التي تزيد قيمتها على 500,000 جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو مكاتب السجل التجاري وغيرها، إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل، وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أي رسوم ومصاريف تحت أي مسمى مقابل ذلك.
وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة لمشروع القانون أنه في إطار ما كشف عنه الواقع العملي من أن هذا الرسم يعد أحد معوقات استكمال وانتظام منظومة الشهر العقاري، فقد أعد مشروع القانون لينص صراحة على عدم جواز تسجيل أي رسوم أو أي مقابل نظير إجراءات التصديق التي تجريها النقابة، فضلا عن رفع قيمة العقود التي تستوجب توقيع محامٍ ابتدائي مصدق على توقيعه لتكون العقود التي تزيد على 500,000 جنيه بدلا من 20,000 جنيه.
وأشار إلى أنه سبق وأصدرت الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين قرارات بفرض رسوم دمغة التصديق على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق بواقع واحد فى المائة من قيمة التصرف بحد أقصى 25 ألف جنيه، والتى يلتزم المحامى بسدادها عند التصديق، وذلك إعمالا للمادة "59"من قانون المحاماة الصادر بقانون رقم "17" لسنة 1983، إلا أن مجلس الدولة أصدر العديد من الأحكام القضائية التى فى شأن هذه الرسوم منتهيا إلى عدم مشروعيتها بحسب أن قانون المحاماة قد جاء خلوا من أية نصوص تجيز للنقابة فرض مثل هذا الرسم بحسب الرسوم وفق أحكام الدستور، والتى يجب أن تكون بناءً على قانون.