تساؤلات كثيرة انتشرت عبر محرك البحث جوجل، من قبل المواطنين عن خطوات تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري، والمستندات المطلوبة.
وتواصل "بلدنا اليوم" تقديم الخدمة لقرائها، ولهذا نستعرض خلال السطور التاليةخطوات التسجيل والمستندات المطلوبة لتسجيل الشقة.
المستندات المطلوبة لتسجيل الشقة في الشهر العقاري
_ الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري.
- تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار محل البيع.
- إحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء.
- تقديم صورة لبطاقة الرقم القومي للبائع.
والمشتري مع الاطلاع على الأصل.
- كتاب طلب التسجيل للشهر العقاري مرفقاً بالتكليف الضريبة العقارية.
- تقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار.
- المراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد.
- تحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفي التعاقد).
رسوم تسجيل شقة في الشهر العقاري
-تسديد رسوم تسجيل العقار حيث تصل أقصى رسوم ألفين جنيه.
– 500 جنيه قيمة رسوم الوحدة البالغ مساحتها 100 متر.
– 1500 جنيه قيمة رسوم الوحدة السكنية البالغ مساحتها حتى 200 متر، وألفي جنيه إذا تخطت مساحة الوحدة 300 متر.
-يحصل الشهر العقاري على 2.5% من قيمة العقار الذي سيتم بيعه ويتم تحصيلها لصالح الضرائب.
حقيقة نزع الوحدات السكنية
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها، حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري، وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، توصل المركز إلى انه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
تعديلات قانون الشهر العقاري
وأوضح المركز، أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها، وإنما ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية، وعلى سبيل المثال دعوى "صحة ونفاذ عقد البيع" و"تثبيت الملكية"، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع، علماً بأن دعوى "صحة التوقيع" لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه.