كثير من الأشخاص ما يصيبه الأضرار التي يقف أمامها عاجز عن التصرف معه ولقد أحسن المشرع الوضعي المصري صنعا حين أجاز للمضرور أن يلجأ للقضاء يطلب تعويضا عما لحقه من أضرار مادية أو معنوية علي حد سواء ، وذلك بدعوي يقيمها المضرور مباشرة أمام القضاء المدني .
فقال المحامي محمد الزناتي، إنه قد وضع المشرع المصري الفارق بين القانون والحق : علي أنه يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية : -
أ ـ إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
ب ـ إذا كانت المصالح التي يرمي تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
ج ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها غير مشروعة .
وأوضح "المحامي" أنه قد نص المشرع في المادة 163 من القانون المدني المصري علي أنه : " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ثم أعقبتها المادة 164 بما يزيدها تأكيدا حين نصت علي أنه " يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متي صدرت منه وهو مميز ".
كما قضت محكمة النقض المصرية بما يلي : -
" العمل الضار ـ يستوجب مسئولية فاعله عن التعويض طبقا لأحكام القانون وتـقـديـر الأدلـة فيها مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها.
وأيضا قضت بأن " تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تحيط في حكمها بعناصر المسئولية المدنية : من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية "كما قضت بما يلي : -
- يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققا.
ويتضح لنا من كل ما سبق أن المسئولية المدنية تهدف إلي جبر الضرر الناتج عن الخطأ أي التعويض وذلك عكس المسئولية الجنائية التي تهدف إلي عقاب المخطئ ويقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور.
و دعوي التعويض تشمل الضررين المادي والأدبي معا :-
والتعويض الذي يقدره القاضي في حالة ثبوت الضرر يشمل التعويض عن الضرر المادي والضرر الأدبي أيضا مع جواز أن ينتقل الحق في التعويض في الضرر الأدبي للأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المضرور.
وقد استقر القانون على سقوط حق المضرور في طلب التعويض بمرور ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة التي سببت الضرر أو من تاريخ علم المضرور بالفاعل والمسئول عن الأضرار التي أصابته.