الإفتاء تجيب.. هل منحة العمالة غير المنتظمة حرام شرعًا؟

الاربعاء 16 ديسمبر 2020 | 03:02 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

"هل منحة العمالة غير المنتظمة حرام إذا كان لدي دخل؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الشيخ أحمد ممدوح: "إذا كنت تأخذها دون تزوير وكذب فهي حلال".

"هل يجوز أخذ مال من زكاة المال تركته وأحتاج إليه؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور على قناة دار الإفتاء على "يوتيوب".

وقال عثمان: "إذا كنت عينت هذا المال أنه للزكاة فلا يجوز لك أن تأخذ منه، أما إذا كنت جعلته احتياطيا بوجه عام دون أن تنوي تعيينه للزكاة فيجوز أن تأخذ منه".

هل يجوز إخراج جزء من زكاة مالى أشياءً عينية مثل الطعام؟

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.

وأجاب الشيخ عمرو الورداني، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فتوى على موقع "يوتيوب": "هل يجوز إخراج جزء من زكاتي كأشياء عينية مثل الطعام؟"، أنه إذا كان الفقير هو من طلب ذلك فيجوز أن نفعل هذا، إلا أن الأصل فى زكاة المال هى إخراجها مالًا، أى أن زكاة المال تخرج من جنسها مالًا ولا يجوز أن نخرجها غير ذلك".

وأضاف أن "الله سبحانه وتعالى عندما جعل زكاة المال تخرج مالًا هذا لأنه يريد أن يحرر الناس أن تتسلط على الآخرين، ولكن هذا زكاة المال تكون مالًا لأن الإنسان يستعمل المال فى أشياء كثيرة، فالأفضل لكِ أن تخرجى زكاة مالك مالًا لأن الله عز وجل قال {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} فالله أولى بأحوالهم".

وتابع: "اعطِ زكاة مالكِ للفقراء ودعيهم يتصرفون فيها كيفما يشاؤون".

"هل يجوز تقسيم الزكاة على فترات للمستحقين؟"..سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو مسجل له على قناة الإفتاء عبر "يوتيوب".

وقال شلبي: "يجوز تقسم الزكاة على فترات للمستحقين مادام هذا أنفع للفقراء والمساكين".

"هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟"، سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة: "إن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة".

والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالإخوة والأخوات والعم والخال والعمة والخالة.

وأشارت اللجنة إلى أن الفقهاء اتفقوا على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة".

اقرأ أيضا