قال الدكتور ياسر مرسي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، إن المعنى الدقيق في قوله تعالى ﴿وَلَيسَ الذَّكَرُ كَالأُنثى﴾ [آل عمران: ٣٦]، جاء خاصة وليس للعموم، بمعنى أنها جاءت لبيان الحال التي كانت عليها، وليست تعني الفرق بين الذكور والإناث بشكل عام.
وأضاف "مرسي"، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، أن السيدة مريم كانت تقصد من قولها: "وَلَيسَ الذَّكَرُ كَالأُنثى"، هو أنها كانت قد نذرت إلى ربها ذلك المولود (ذكرا) قبل وضعه لنصرة بيت المقدس والحفاظ عليه، لكنا بعد أن وضعت أنثى، كان ذلك قولها، تعليلا بأن هيئة الذكر أكبر من الأنثى، على حسب اعتقادها.
وفي سياق أخر، "هل يجوز الوضوء من حمام السباحة ؟"، سؤال ورد إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية.
حيث قال الشيخ محمود شلبي، إن الوضوء من حمام السباحة لا مانع منه وجائز، مستشهدًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء، وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: (إذا كان الماء قلَّتين لم يحمل الخبَث).
وفي السياق، قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الغطس في حمام سباحة أو البانيو بجميع أعضاء الجسم يكفى في غسل الواجب "الجنابة والحيض والنفاس، والجماع".
وأوضح "الجندي" أن يشترط في الغسل الواجب وصول الماء إلى جميع أعضاء الجسد، من منبت رأسه إلى أسفل قدميه، مؤكدًا أن هذا يتحقق في الغطس في حمام السباحة أو البانيو بشرط أن ينوى بذلك غسل الجنابة.
وأشار إلى أن بعض العلماء رأوا كراهية انغماس الجنب في الماء الراكد، والمشهور عند الجمهور أن الانغماس فيه يجعل الماء مستعملًا، ويسلبه الطهورية فيصير بالانغماس فيه لا يصلح للطهارة من الجنابة، وبالغ أبو حنيفة فذهب إلى تنجيس الماء بانغماس الجنب فيه، وأما من قال بطهورية الماء المستعمل –وهو مذهب المالكية.
ورأى أن علة هذا الاختلاف بين الفقهاء بسبب بعض أحاديث منها، ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب". أخرجه مسلم. وللبخاري: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل"، ولمسلم منه ولأبي داود: "ولا يغتسل فيه من الجنابة"، منوها بأن النهي هنا على الكراهة وليس على التحريم.
وذكر أن الإمام النووي قال في كتابه شرح صحيح مسلم: «فقال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد، قليلًا كان أو كثيرًا، وكذا يكره الاغتسال في العين -البئر- الجارية، وقال الشافعي: "أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة وفي الماء الراكد الذي لا يجري"، قال الشافعي: "وسواء قليل الراكد وكثيره، أكره الاغتسال فيه، وكذا صرح أصحابنا وغيرهم بمعناه، وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم".
إقرأ أيضًا..
شباب منحرفون يقتلون ثلاثينية في حمام.. لهذا السبب
المحكمة تتخذ قرار هام بشأن والدى طفل الموت جوعا بطوخ