كشفت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالاتفاق مع الفقهاء، بأنه لا تصلح صلاة الجنازة إلا بالنية لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات" أخرجه البخاري.
وأوضحت "البحوث الإسلامية" عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال : "دخلت المسجد فوجدتهم يصلون جنازة ولم أعرف رجلا أو امرأة فصليت معهم فهل تصح صلاتي أم لابد من تعيين صفة الميت؟"، أن صفة النية: أن ينوي مع التكبير أداء الصلاة على هذا الميت أو هؤلاء الموتى إن كانوا جمعا سواء عرف عددهم أم لا ويجب نية الاقتداء إن كان مأموما، أو ينوي الصلاة على من يصلي عليه الإمام.
وأضافت أن النووي قال: وَلَا حَاجَةَ إِلَى تَعْيِينِ الْمَيِّتِ وَمَعْرِفَتِهِ، بَلْ لَوْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ، جَازَ، وَلَوْ عَيَّنَ الْمَيِّتَ وَأَخْطَأَ، لَمْ تَصِحَّ.
وتابعت: وقال الرويانى: وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَيِّتِ وَلَا مَعْرِفَتُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فَيَكْفِي قَصْدُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ فَالْعِبْرَةُ بِنَوْعِ تَمْيِيزٍ فَلَوْ صَلَّى عَلَى جَمَاعَةٍ كَفَى قَصْدُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ، [ينظر: البحر الرائق 1/298 - روضة الطالبين 2/241- أسنى المطالب للروياني. 1/318].
واستطرد: وبناء على ما سبق: فإنه "يجب تعيين نية صلاة الجنازة ولا يجب تعيين الميت ذكرًا أو أنثى فردًا أو جماعة وإنما يكفى أن ينوي المأموم من يصلي عليه الإمام. وفى واقعة السؤال فصلاة السائل صحيحة بنية الإمام".
حكم الصلاة بالكمامة:
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا مانع من الصلاة بالكمامة التى يضعها الناس خوفا من انتشار الوباء أو انتقال عدوى فيروس كورونا.
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال "ما حكم الصلاة بالكمامة؟"، أن الفقهاء اتفقوا على أنه مسموح للرجال وللنساء تغطية الوجه أثناء الصلاة.
وتابعت لجنة الفتوى أنه ربما توجد ضرورة إرتداء الأقنعة الطبية التي تغطي الفم والأنف أثناء الصلاة للحماية من الأمراض المعدية المنقولة جوًا أو عن طريق رذاذ شخص اقترب منك.
العثور على جثة شخص مدفون في الصحراء بالجيزة
العثور على جثة متحللة غارقة في ترعة سندسيس بالمحلة