كشف الفلكي الكويتي عادل السعدون أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق 31 من ذات الشهر وغرة شهر ذي الحجة بداية من الأربعاء الموافق 22 يوليو الجاري لذا فإن وقفة عرفات ستكون في الثلاثين من يوليو الجاري.
وقال السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الإثنين، أن شهر ذي الحجة يبدأ بتاريخ 22 يوليو الجاري حسب معطيات وظروف القمر وهى اقتران القمر مع الشمس الساعة 8 و33 دقيقة مساء يوم الاثنين 20 يوليو وبالتالي يكون وقت غروبه مع غروب الشمس وتستحيل رؤيته في أي بقعة بالأرض.
وأوضح إنه في يوم الثلاثاء 21 الجاري تكون ظروف رؤية هلال ذي الحجة ستكون ممكنة حسب المعطيات والمتمثلة في أن عمر القمر 22 ساعة و15 دقيقة ومدة بقائه في السماء بعد غروب الشمس 51 دقيقة وارتفاعه عن الأفق بعد غروب الشمس 10 درجات والاستطالة وهي البعد الزاوي بين القمر والشمس 12 درجة ونصف الدرجة ونسبة إضاءة الهلال 18ر1 في المئة.
وأضاف أنه بهذه المعطيات يمكن رؤية الهلال ويكون يوم الأربعاء 22 الجاري أول أيام شهر ذي الحجة، وبالتالي يكون يوم وقفة عرفات التاسع من ذي الحجة هو يوم الخميس الموافق 30 يوليو الجاري وأول أيام العيد الجمعة.
الإفتاء تحسم الجدل في حكم النذر ووجوب قضائه على المسلمين
بين الحين والآخر تصل إلى دار الإفتاء المصرية عدد من الأسئلة الخاصة بالمواطنين، تلك الأسئلة التي تتعلق بالأحكام الشرعية أو بعض القضايا الفقهية التي يوجد بها اختلاف وتحتاج إلى ردد واضح وصريح من بعض الشيوخ التابعين لدار الإفتاء، لذلك عملت إدارة الفتوى توفير وسيلة سهلة للرد على تلك الأسئلة عبر قناة الدار الرسمية بموقع يوتيوب والتي سهلت على الكثيرين التواصل وفهم تلك القضايا الفقهيةز
وفي قضية فقهية جديدة، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم النذر قائلًا: « من العلماء من قال أن النذر مكروه، لأن الله سخي على عباده، فلا يحتاج إلى نذر، ومنهم من قال بأنه قربة من القربات، فلا مانع منه لو كان عند الإنسان رغبة في الصدقة أو فعل الخير».
وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « ما حكم النذر وهل يجب قضائه؟» عبر فيديو مسجل على قناة دار الإفتاء الرسمية بموقع « يوتيوب» أنه يجب الوفاء بالنذر وقضائه، لقوله - تعالى-:« ..وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ»، ( سورة الحج: الآية 29).
وأوضح أمين الفتوى بالإفتاء أن الله ذكر أن الوفاء بالنذر من صفات الأبرار، وذلك في أول سورة الانسان، قال - عز وجل-: « إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا »، ( سورة الإنسان: الآيات 5: 7).
واستشهد بما روى عن عائشة - رضى الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مَن نذَر أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْه ومَن نذَر أنْ يعصيَ اللهَ فلا يعصِه»، ( صحيح البخارى).
هل حكم من نسى مقدار النذر، كمن نذر صلاة ونسي عدد الركعات المنذورة، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
وقالت « لجنة الفتوى» إن هذا يختلف باختلاف المنذور على ثلاثة حالات، الأولى: إن كان قد نذر صيامًا ثم نسي قدره؛ فقد ذهب أكثر أهل العلم أنه يصوم يومًا واحدًا، لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من اليوم، وهو الراجح .
وتابعت فتوى البحوث الإسلامية أن الحالة الثانية: إذا كان المنذور صلاة؛ فقد اختلف الفقهاء: هل يُصلي ركعة واحدة أم يُصلي ركعتين والأمر فيها يسير؛ والراجح أنه يُصلي ركعتين، وهو قول الحنفية والمالكية، وهو المشهور عند الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة .
وواصلت أن الحالة الثالثة: إذا نذر صدقة؛ فعليه أن يتصدق بأقل ما يمكن أن يتصدق به، كالجنيه والجنيهان.
هل يجوز تغير النذر؟
أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمسلم تغيير ما نذره؛ فبمجرد تعيينه لأمر ما لزمه الوفاء به دون غيره.
وواصل « وسام» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز تغير النذر؛ فكنت قد نذرت إخراج صدقة للمسجد ثم ظهر لي حالة تستحق هذا المال؛ فلمن أخرج النذر؟» أن عمارة المساجد تختلف تمامًا عن عمارة الإنسان، كما أن لفظهما يختلف؛ وعليه فلا يجوز التغيير.
وأكمل أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، المذاع على صفحتها الرسمية بـ « الفيسبوك» أن عمارة المساجد قربة مخصوصة لله – عز وجل- ولها فضل كبير يختلف عن الصدقة لإنسان.
هل يجوز الإدخار من النذر؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» يقول صاحبه: « هل يجوز الادخار من النذر؟».
وأجاب الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز لك الادخار من النذر ولا يصح إلا إذا كنت قد نويت ذلك عند التلفظ به.
هل يجوز تبديل النذر بأقل منه؟
سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.
وأبان عثمان، قائلًا: إن كثيرا من الناس ربما ينذرون أشياء ولكنهم لا يستطيعون الوفاء بما نذروا به، والوفاء بالنذر هو أمر مطلوب شرعًا، وقد كره العلماء أن يقول المسلم يارب إن حققت لى كذا سأفعل كذا فلا يصح للمسلم أن يشترط على خالقه جل شأنه، وإنما عليه أن يتصدق ويطلب من الله الأمر الذى يريده.
وأشار الى أن من نذر بأمر معين وتحقق ما كان يريده فعليه أن يوفى بما نذره وإذا عجز ولم يستطع أن يوفى بنذره فعليه كفارة يمين بأن يطعم 10 مساكين أو أن يصوم 3 أيام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين)، فإن عجز عن تقديم طعام معين فعليه أن يغير نوع الطعام لطعام آخر.
إقرأ ايضا
في ذكرى وفاتها.. "السيدة عائشة" زوجة أحبّها النبي وبرأتها السماء في حادثة الإفك
الخارجية المصرية تُصدر بيان هام بشأن صواريخ الحوثيين تجاه السعودية