تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
فى مجال الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات "الدقهلية ودمياط وبورسعيد"، وكذا منطقة "السحر والجمال" بدائرتى محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 748 متهما، وبحوزتهم 56 قطعة سلاح نارى، و78 طلقة مختلفة الأعيرة، و2 قطعة سلاح أبيض، و52 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو 6,609 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، و940 جراما من مخدر الحشيش، و1,021 كيلو جرام لمخدر الهيروين، و35 قرصا مخدرا".
كما تم تنفيذ 16903 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 2088 قضية متنوعة، وضبط 2 متهم هارب، وتأمين تنفيذ 159 قرار إزالة تعديات متنوعة، وضبط وفحص 10793 عنصرا إجراميا شديد الخطورة.
وضبط 2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، وضبط 5750 قطعة "سلاح أبيض" وضبط 53 تشكيلا عصابيا، ضموا 163 متهما، ارتكبوا 285 حادثا، وضبط 531 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم "6 بنادق آلية – 15 بندقية "غير مششخنة" – 4 مسدسات – 153 فردا محليا – 355 سلاحا أبيض".
وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، تم ضبـط 4081 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3524 متهم، من بينها: "مدفع "آر بى جى" - 3 جرينوف – 3 رشاش - 424 بندقية آلية – 720 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 234 مسدسا – 2696 فردا محليا - 8206 طلقات مختلفة الأعيرة – 3 قنابل يدوية – 2 قاذف "آر بى جى".
وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 1988906 أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو التالى: 8342 حكم جناية من بينها "13 حكما بالإعدام – 306 أحكام بالسجن المؤبد"، و 579060 حكم حبس جزئى، و 112786 حكم حبس مستأنف، و 995019 حكم غرامة، و 293699 حكم مخالفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
تفاصيل القبض على مديري مجموعات "واتس أب" لتسريب امتحانات الثانوية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لإضطلاعهم بإدارة مجموعات عبر تطبيق "الواتس آب" بالهواتف المحمولة لتسريب أسئلة وأجوبة إمتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقانونيا، يقول الخبير القانوني والمحامى محمد عبد السلام، إن القانون تصدى لمثل هذه الظواهر وسعى نحو تغليظ العقوبة مع وضع نص جامع يجرم كل صور الغش المتوقعة وغير المتوقعة، فجعل العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، وعاقب كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة بذات العقوبة.
ولم يكتف المشرع بذلك بل سعى نحو غلق الباب تماماً فى وجه أى محاولة للتفكير فى الغش، فعاقب على مجرد حيازة وسائل الاتصال داخل اللجنة، حتى ولو لم يُقصد بها الغش، ولم يحدد وسيلة اتصال بعينها، بل قال أى وسيلة أخرى ليواجه كل ما يستجد من تطور، فعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته، أياً من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى أياً كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أعمال الغش بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
ونصت المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والمعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017 على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها"، ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.
ويُعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وبحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحانات فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.
كما نصت المادة الأولى مكرر من ذات القانون على أن: "يُعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته، دون مقتض أياً من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى أياً كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".
إقرأ ايضا
طعنته بزجاجة.. القصة الكاملة لحبس ربة منزل قتلت زوجها في البساتين
"أنا مش كافر بس الجوع كافر".. القصة الكاملة لانتحار رجل مسن ترك هذه الورقة