أنقذت المحكمة الإدارية العليا، مستقبل المعيدة بسنت جمال عبد الناصر، بقسم الكيمياء وبيولوجيا الخلايا والأنسجة بمعهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية من الفصل، لتعنت رئيس القسم معها لعدم موافقته على تسجيلها درجة الماجستير بكلية العلوم في تخصصها الدقيق.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة ، بإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة الإسكندرية فيما تضمنه من مُجازاة المعيدة المذكورة بالفصل من الخدمة ، ومُجازاتها بخصم أجر ثلاثين يومًا من راتبها, وتصف القرار بالغلو.
وأكدت المحكمة ، أنه بسبب تعنت رئيس القسم مع المعيدة فى معهدها العلمى فى رفضه قيامها بالتسجيل فى كلية العلوم فى التخصص الدقيق اضطرت المعيدة إلى كتابة اقرار أنها لا تعمل وكان بقصد سعيها للعلم واستكمال بحثها العلمى للحصول على الدرجات الأعلى , وإن كان هذا لا يعفيها من المسئولية والعقاب لأنه يتعين أن تكون الوسيلة مشروعة للوصول للغاية المشروعة , إلا أنه يتعين أن يكون عقابها مراعيا لتلك الظروف لا ببترها وفصلها من الخدمة .
وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت تشغل وظيفة معيدة بقسم الكيمياء وبيولوجيا الخلايا والأنسجة بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية وقامت بتسجيل درجة الماجيستير بذات القسم , وقد نٌسب إليها أنها تقدمت بأوراقها للتسجيل لدرجة الماجيستير بقسم علوم الحيوان بكلية العلوم – جامعه الإسكندرية ، وفي سبيل قبول الأوراق المطلوبة للتقدم وقعت علي إقرار ضمنته بيانات مخالفة للحقيقة مفادها بأنها لا تشغل أية وظيفة سواء حكومية أو بإحدي القطاعين العام أو الخاص رغم كونها تعمل معيدة بالقسم والمعهد سالفي الذكر حتى تتمكن من استكمال دراساتها العليا ،و قدمت صور ضوئية لبطاقة الرقم القومي الخاص بها والمثبت بها كونها طالبة سعيًا إلي تحقيق ما تهدف إليه وهو التسجيل لدي كلية أخرى بالمخالفة للقانون نظرا لتعنت رئيس القسم معها فى عدم موافقته لها على التسجيل فى كلية أخرى وهى مخالفات ثابتة فى حقها وتشكل في حقها ذنبًا إداريا يستوجب مجازتها عنه تأديبيًا .
وأضافت المحكمة، أنه ولئن كان القرار المطعون فيه قد قضى بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة ، وأن المحكمة وهى بصدد وزن العقوبة التأديبية الواجب إنزالها بحق الطاعنة تضع في اعتبارها ما ذكرته الطاعنة دون أن تنكره الجامعة أن رئيس قسم كيمياء وبيولوجيا الخلايا والأنسجة بمعهد البحوث الطبية تعنت معها في امتناعه عن قبول أوراقها في عملية التسجيل لدرجة الماجيستير , ومن ثم فإن الظروف التى ارتكبت فيه الطاعنة المخالفات المنسوبة إليها كان بقصد سعيها للعلم واستكمال بحثها العلمى للحصول على الدرجات الأعلى , وإن كان هذا لا يعفيها من المسئولية والعقاب لأنه يتعين أن تكون الوسيلة مشروعة للوصول للغاية المشروعة , وقد جفت الأوراق عما يشين تاريخها العلمى السابق.
وتابع: " وكانت المخالفات الثابتة في حقها لا تصل إلى حد فقدانها الثقة والأمانة اللازمين لتولى الوظائف العامة , الأمر الذى يكون معه القرار الطعين وقد صدر بفصل الطاعنة من الخدمة قد شابه الغلو في تقدير الجزاء مما يتعين معه على المحكمة التدخل، وإعادة تقدير الجزاء الموقع على الطاعنة في ضوء كل ما سبق، وهو ما تقدره المحكمة بمجازاتها بخصم أجر ثلاثين يومًا من راتبها .
تفاصيل القبض على مديري مجموعات "واتس أب" لتسريب امتحانات الثانوية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لإضطلاعهم بإدارة مجموعات عبر تطبيق "الواتس آب" بالهواتف المحمولة لتسريب أسئلة وأجوبة إمتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقانونيا، يقول الخبير القانوني والمحامى محمد عبد السلام، إن القانون تصدى لمثل هذه الظواهر وسعى نحو تغليظ العقوبة مع وضع نص جامع يجرم كل صور الغش المتوقعة وغير المتوقعة، فجعل العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، وعاقب كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة بذات العقوبة.
ولم يكتف المشرع بذلك بل سعى نحو غلق الباب تماماً فى وجه أى محاولة للتفكير فى الغش، فعاقب على مجرد حيازة وسائل الاتصال داخل اللجنة، حتى ولو لم يُقصد بها الغش، ولم يحدد وسيلة اتصال بعينها، بل قال أى وسيلة أخرى ليواجه كل ما يستجد من تطور، فعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته، أياً من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى أياً كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أعمال الغش بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
ونصت المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والمعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017 على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها"، ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.
ويُعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وبحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحانات فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.
كما نصت المادة الأولى مكرر من ذات القانون على أن: "يُعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته، دون مقتض أياً من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى أياً كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".
إقرأ ايضا
تفاصيل القبض على مديري مجموعات "واتس أب" لتسريب امتحانات الثانوية
"أنا مش كافر بس الجوع كافر".. القصة الكاملة لانتحار رجل مسن ترك هذه الورقة