أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حكم الطلقة البائنة.
وجاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الواقع في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن المطلق أدُخل مستشفى القصر العينى بتاريخ ..... وتم تشخيص حالته المرضية آنذاك بأنه يعانى من اشتباه ورم بالكبد مع انسداد في مخرج المعدة وتم عمل منظار له وأخذ عينات من الكبد وخرج من المستشفى بتاريخ ..... ثم أدخل المستشفى مرة ثانية بتاريخ ...... غرفة العناية المركزة بذات المستشفى حيث وافاه الأجل في ..... وأن الطلاق المؤرخ ..... الواقع منه للطاعنة بطلقة مكملة للثلاث قد بانت منه بهذه الطلقة وهو في مرض الموت وكان ذلك بغير رضاها وعلى ذلك فإن طلاق الطاعنة يكون قد وقع صحيحًا ولا يبطله أنه تم في مرض الموت.