تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه

الثلاثاء 05 مايو 2020 | 09:27 مساءً
كتب : علي عرفات

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك لاتهانهم بسرقة طالب بالإكراه تحت تهديد السلاح في منطقة الزيتون.

البداية كانت عندما قام قسم شرطة الزیتون بتفقد الحالة الأمنية، تلاحظ له وجود تجمع من الأھالى، باستبیان الأمر تمكن بمعاونة الأھالى من ضبط كل من، "م. ع"، 28 سنة، عاطل والسابق اتھامه في القضیة رقم 5156 لسنة 2011م قصر النیل "سرقة وسائل نقل" والمطلوب التنفیذ علیه في القضیة رقم 3292 لسنة 2012م ًالنزھة "إصابة خطأ" والمقضى فیھا بالحبس سنتين، و"ح. ا"، 24 سنة، عاطل والسابق اتھامه في 5 قضایا أخرھم 4179 لسنة 2014م الوایلى "سرقة بالإكراه" حال استقلالھما دراجة بخاریة بدون لوحات معدنیة قیادة الأول " وبحوزتھما فرد خرطوش عیار 12 مم، وطلقتين من ذات العیار عقب شروعھما في سرقة ھاتف محمول من "ك. م. ا" 16 سنة طالب كرھًا عنi تحت تھدید السلاح النارى المضبوط بحوزتھما.

وبمواجھتھما، اعترفا بارتكاب الواقعة وبسؤال المجنى عليه اتھمھما بالشروع في سرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.

متى تغلظ عقوبة السرقة بالإكراه؟.. قانوني يجيب

تعد السرقة بالإكراه من الجرائم التي تفتقد إلى الإنسانية، وقد تصل في أغلب الأحيان إلى القتل.

وقال المستشار القانوني قدري أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، إن كل من ارتكب سرقة بالإكراه في الطرق العامة يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، كما نصت المادة 315 من قانون العقوبات.

وأوضح قدري أبو زيد المحامي، أن عقوبة السرقة بالإكراه تتراوح بين السجن المشدد 7 سنوات وحتى 15 سنة.

وأشار الخبير القانوني، إلى أنه في حال أن تركت مثل هذه الجرائم جرحا للمجني عليه تكون العقوبة هي السجن المؤبد 25 سنة، وذلك كما نصت المادة 314 من قانون العقوبات، وتصبح العقوبة الإعدام في حالة موت المجني عليه.

أقرأ أيضا..

"والدي ومعلمي وقائدي".. نجل النائب العام هشام بركات يٌحيي ذكرى استشهاده

وزارة الداخلية تداهم أوكار الخارجين عن القانون بأسيوط

اقرأ أيضا