تسعى وزارة الداخلية للتصدي ضد أي من أنواع أخفاء السلع المعدة للبيع واحتكارها خاصة في وقت حظر التجوال، وأيضا حرصت النيابة العامة على التصدى لمثل هذه الجرائم ومواجهة جشع التجار ومنع التلاعب في السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين واحتكارها واخفائها، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، من خلال تفعيل العقوبات المنصوص عليها في القوانين.
وفي هذا الصدد تبين لكم جريدة "بلدنا اليوم"، العقوبة المتوقعة لمن يقوم أخفاء السلع المعدة للبيع واحتكارها خاصة في وقت حظر التجوال.
قال المحامي محمد طه شورى، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن من يقوم بإستغلال الآخرين نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من خلال الغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية المقررة، وفقا لقانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وأضاف الخبير القانوني، أن من حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة.
واوضح المحامي محمد شورى، أن النائب العام وجه سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي لتلك الجرائم ومرتكبيها، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية.
وياتي ذلك إعمالاً لنصوص القانون التي تعاقب على كلٍ من الآتي:
- احتكار السلع وإخفائها؛ بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين.
- حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
- بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ بحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
وأشار الخبير القانوني، إلى أن النيابة العامة أهابت المواطنين الالتزام بالقوانين وما تُصدِره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات وقايةً للأنفس والأموال. التفوا حولها، وتكاتفوا معها، اسموا ببواعثكم ودوافعكم وغاياتكم؛ ابتغاء المرور الآمن بوطننا العريق من هذا الظرف الصعب.
وختم المحامي، أن النيابة العامة أهابت بالتجار وأصحاب المحال والحِرَف عدم المساس بالسلع، أو احتكارها والتلاعب بأسعارها. أمِّنُوها من الغش والتدليس وسوء الاستغلال، ارعوا أقوات الناس وحاجاتهم، واعلموا أن تحرِّي طيبات الرزق خير من جَمْع المال بغير حق.
أقرأ أيضا...
الداخلية تتكلف بعلاج 20 مواطنًا في مستشفيات الشرطة بالمجان
إخلاء سبيل عامل لاختراقه حظر التجول بمنطقة السلام
الطب الشرعي يفجر مفاجأة في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم