تُدين اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بأشد العبارات الحادث المأساوى الذى تعرضت له طفلة بقرية الحواتكة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، تبلغ من العمر 12 عاماً وأودى بحياتها أمس أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها.
وقد كان خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة 16000 تلقي اليوم البلاغ رقم ( 10187) الخاص بهذه الواقعة، وتم القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية وتباشر النيابة العام تحقيقاتها في هذه الجريمة التي قيدت برقم 578 لسنة 2020 إداري منفلوط.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة عن بالغ غضبها وأسفها لوفاة ضحية جديدة لجريمة ختان الإناث، مستنكرة إصرار بعض الأسر التضحية ببناتهم فى سبيل الحفاظ على ممارسة مجتمعية ذميمة.
وطالبت رئيسة المجلس القومى للمرأة بتوقيع أقصى عقوبة على كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة البشعه في حق طفلة بريئة، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له تكرار هذه الجرائم.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث على تواصل مستمر مع الجهات المعنية منذ اللحظة الأولى؛ لمعرفة هذه الجريمة للوقوف على كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووجهت "مرسي"، رسالة إلى قلب وعقل كل أم وأب وجدة مازالوا يصرون على ارتكاب هذا الجرم بحق بناتهم أن العفة والطهارة لا تتحقق بالختان ولكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق.
فيما أعلنت الدكتورة عزة العشماوي " الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة "، أن اللجنة الوطنية تلقت من خلال خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة (16000 ) البلاغ رقم ( 10187) بتاريخ 30/1/2020 ، بشأن واقعة وفاة طفلة تبلغ من العمر(12)عاماً بقرية الحواتكة – مركز منفلوط – محافظة أسيوط أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها.
وأدانت الدكتورة عزة العشماوي هذه الواقعة بوصفها انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل و يخالف أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، و المادة (242) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 " المستبدلة بالقانون رقم 78 لسنة 2016 ، والتي قررت عقوبة السجن من خمس إلي سبع سنوات لكل من قام بختان لأنثي ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضي ذلك الفعل إلي الموت والمادة 242 مكرراً ( أ ) ، المضافة بذات القانون " التي قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناءً على طلبه، و كذلك المادة ( 10 ) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 ، الصادر بتاريخ 28/6/2007 في شأن حظر إجراء الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى.
ووجهت العشماوي خط نجدة الطفل بإبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بشأن هذه الواقعة، و كذلك وزارة الصحة والسكان لإتخاذ ما يلزم تجاه الطبيب القائم بهذه الجريمة.
حيث تم القبض علي الطبيب و والد الطفلة الضحية وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في هذه الجريمة التي قيدت برقم 578 لسنة 2020 إداري منفلوط.
وأكدت العشماوي على أن المجلس يتخذ خطوات ملموسة وجادة نحو إنهاء العنف ضد الأطفال من خلال اللجنة لوطنية للقضاء على ختان الإناث من خلال إطلاق حملة إحميها من الختان.
جدير بالذكر، أن "اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث" تم تشكيلها في مايو ٢٠١٩ بهدف القضاء على ختان الاناث في مصر، وتضم اللجنة أعضاء من كافة شركاء التنمية من الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة والمجتمع المدني.