تقدم الصيدلي هاني سامح ببلاغ الى رئاسة الوزراء والمجلس الأعلى للإعلام حمل رقم 2095828 ، جاء فيه أن عددا من المواقع قامت بارتكاب الجرائم الواردة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام وتهديد الأمن القومي بنشر أخبار تحرض على النساء وحقوقهن القانونية والدستورية وحريتهن الشخصية.
وأشارإلى أن تلك المواقع اعتدت على حرمة الحياة الشخصية لفتاتي تحرش المنصورة وعائلاتهن ونشرت تصريحات مسيئة في حق الفتاتين تبريرا للإعتداء على حقوق المرأة المصرية.
واستند البلاغ إلى مواد قانوني العقوبات و تنظيم الصحافة والاعلام وسرد البلاغ المواد القانونية التالية
من قانون العقوبات المادة 302، يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
المادة 308
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
المادة 309 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
المادة 309 مكرر (أ)
يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ومن قانون الصحافة والإعلام المادة 19
يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى .. ، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية ، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين ، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعناً فى أعراض الأفراد ، أو سباً أو قذفاً لهم ، ..ويتلزم بأحكام الفقرة السابقة كل موقع إلكترونى شخص أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى ، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة ، يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة ، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه ....
المادة 20
يحظر فى أى وسيلة من وسائل النشر أو البث التعرض للحياة الخاصة للمواطنين ....
المادة 69
يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار المنافسة الحرة ، وعلى الأخص ما يأتى :
1- حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة ، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية ن وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية .
3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها .
4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى .
المادة 70
يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته بما يحقق أهدافه على الوجه المبين فى هذا القانون ، وله على الأخص ما يأتى :
3- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها ، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها .
4- وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالاشتراك مع النقابة المعنية .
5- تلقى و فحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منوطاً على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة ، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون ، أو لمواثيق الشرف ، وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقاية المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى المقدمة ضده .
6- وضع وتطبيق القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور وجودة الخدمات التى تقدم له .
وطالب البلاغ بايقاف المخالفات و اتخاذ الإجراء الرادع حيالها ، بما في ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب بقرار من المجلس الاعلى للاعلام وضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها ، واحالة جريمة الاعتداء على حقوق المرأة المصرية وجريمة قذف الفتاتان والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للنيابة العامة.