قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، في جلستها الماضية، بإثبات ترك المدعي للخصومة في الدعوى للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من لفظ "منزل مسلم" في إقامة أدلة.
وقف الطعن المقدم للمحكمة الإدارية عن الحد الأدنى للمعاش لحين فصل "الدستورية"
جريمة الزنا
جاء ذلك لمخالفتها للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وما أرسته تلك الأحكام من الثوابت الدستورية الراسخة.
بعد إعادة تشكيلها.. تعرف على أسماء المستشارين الجدد لـ4 دوائر إرهاب
كان بطرس نعيم بولس، أقام دعواه التي حملت رقم 37 لسنة 39 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات والتي تنص على أن "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم".