كشف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه من المنتظر أن تنتهي الحكومة من إعداد قاعدة بيانات كاملة لمصر كلها، خلال نهاية عام 2019 الجاري.
القرار جاء بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة في وقت سابق من أجل جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها عبر المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل المصريين، وذلك في إطار التحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات في منظومة موحدة، الأمر الذي يعد أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بحيث تتوفر البيانات والمعلومات لجميع قطاعات الدولة، سواء الحكومة أو قطاع المال والأعمال أو المواطنين.
حديث عبدالعال جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، التي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ردًا على النائب سعيد طعيمة، الذي أكدت صعوبة تنفيذ هذا القانون، وأنه لا توجد آليات لتنفيذه.
قال طعيمة: "كيف سنفذ القانون بهذه الطريقة، محدش هيعرف ينفذه، محتاج الرقم القومي، فما الوسيلة التي سيعلم بها المصالح الحكومية، فلا توجد آليات لتنفيذ هذا القانون، ولا نريد أن يكون تنفيذ هذا القانون تشهير وليس تنفيذ".
ليرد عبدالعال قائلا: "الدول التي حلت هذه المشكلة، كانت إحدى المفردات الأساسية لديها قاعدة البيانات، وولدينا في مصر لجنة مشكلة ستنتهي من قاعدة البيانات نهاية هذا العام، قاعدة بيانات وافية لمصر كلها".
وتابع "عبد العال": "قاعد بيانات ستستكمل، وهناك مشكلات موجودة منذ أكثر من 20 و30 سنة، ونحن حاليا ننشىء دولة جديدة بمنهج جديد، ونحاول أن ننقذ ما يمكن إنقاذه، وأساليب التهرب السبب فيها الدفاع الخاص بالمحكوم عليه، فالبعض يجود فى عمله لكن يجود فى الاتجاه الخاطىء".
ووافق مجلس النواب المصري على مجموع مواد على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وأحال مجلس النواب المصري خلال الجلسة مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على: "يستبدل بنص المادة 293 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، النص الآتي: كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمس الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما نصت على: "ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال".
ونصت المادة ذاتها على أن "وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً".
كما نصت على: "ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها".
وتابعت: "وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".
كما نصت (المادة الثانية) على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".