حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 نوفمبر القادم، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 48 من القانون 66 لسنة 1974 م بشأن نقابة المهندسين بالحق في المطالبة برسم الدمغة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 60 لسنة 41 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 48 من القانون 66 لسنة 1974 م بشأن نقابة المهندسين والتى نصت على أن "يتقدم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضي خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم، وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال".