شهدت الأيام الماضية حالة غريبة فى الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعى حيث قامت فتاة تدعى حنين حسام بنشر فيديوهات تطالب الفتايات من هم فوق الـ 18 عامًا بنشر فيديوهات لهم من داخل غرفتهم.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على حنين حسام لقيامها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وجار العرض على النيابة المختصة.
وكانت الأجهزة الأمنية، فحصت فيديو لفتاة تدعى "حنين" قامت ببثه على موقع تيك توك وأثار الفيديو غضبا كبيرا بين متابعى البرنامج خلال اليومين الماضيين.
وتقوم الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو للتأكد من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ استعدادا لضبطها حال إصدار أمر بضبط الفتاة وإحضارها فى حال تقديم بلاغات ضدها.
وبثت فتاة تدعى حنين على موقع تيك توك فيديو تحث فيه الفتيات الصغيرات بالاشتراك معها فى البرنامج وفتح كاميرات هواتفهم المحمولة من داخل غرف نومهم والتعرف على شباب مقابل مبالغ كبيرة سيحصلون عليها أسبوعيا.
وفى هذا الموضوع نتعرف على العقوبة المتوقعة لـ الفتاة حنين، حيث قال المحامى أحمد سيد سعيد، المتخصص فى القانون الجنائي، إن جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء والفرق بينهما، وقد تصل العقوبة بتلك الجريمة إلي الحبس ثلاث سنوات.
وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وأشارت المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
- تبعية التحريض على الفسق والفجور
نصت المادة 15 من قانون الدعاره يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
اقرأ ايضا..
سيدة تتعرض للاغتصاب من رجل أعمال أثناء جنازة والدها
ضبط نصف كيلو إستروكس مع سائق وحداد بالقناطر.. والنيابة تقرر حبسهم
الداخلية تلقي القبض على حنين حسام بعد نشر فيديوهات تحرض على الفجور