هل تصح صلاة الفرض مرتين بنية قضاء الفوائت؟

الخميس 19 مارس 2020 | 06:05 صباحاً
كتب : بلدنا اليوم

وجه أحد المواطنين سؤالا إلى دار الإفتاء جاء فيه: كنت مقصر فى الصلاة فى فترة الشباب والان اصلى الفرض مرتين فهل هذا يصح ؟.. وهو سؤال الذي أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح، قائلًا: نعم، يصح أن تصلى الفرض مرتين وثلاث مرات وأكثر بنية قضاء ما عليك من صلوات فائتة.

وأشار إلى أن من كان عليه صلوات فائتة عليه أن يقضيها بأن يصلى الظهر الحالى ويصلى ما عليها من ظهر من فوائت، فهذا هو المطلوب من الإنسان لأن هذه الصلوات تعتبر دينا فى رقبته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((دين الله احق ان يقضى)).

حكم قضاء الصلوات الفائتة مع النوافل .. الإفتاء تجيب

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه أن يقضيها لأنها تعتبر دينا فى رقبته عليه أن يقضيه.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «انتظمت فى صلاتى مؤخرا فماذا أفعل فيما فاتنى؟ هل أواظب على السُنة أم أصلي الفرض بفرضين؟»، أن من فاته صيام أو زكاة أو قضاء صلاة وتاب فهذا يسقط عنه الإثم ولا يسقط عنه المطالبة فلكٍ أن تصلى السُنة أو النوافل ولكن عندما لا يكن عليك فرائض فائتة فأدى ما عليك ثم تنفلي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم (فدين الله أحق أن يقضى).

وأشار إلى أنه يجب على الإنسان قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب بأن يصلى الصلاة الحاضرة أولًا ثم الفائتة.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن هناك 3 اوقات يكره فيها الصلاة، وهي: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.

وأضاف «جمعة»، في إجابته عن سؤال: «ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟»، أن أوقات التي يكره فيها أداء الصلوات ثلاثة: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء، يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس في هذه الأوقات الثلاثة إجمالًا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق.

واشار المفتي السابق، إلى أنه ذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.

وتابع: إنه اتفق الفقهاء على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.

اقرأ أيضا