بواقع 12 ألف جنيه سنويًا.. كيف حدد قانون التأمينات الجديد أجر المؤمن عليهم

الخميس 02 يناير 2020 | 07:34 مساءً
كتب : رحاب الخولى

نظم قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذي تم تطبيقه بداية العام الحالي، أجر ودخل الاشتراكات التأمينية.

وحدد القانون الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم، وهم الفئات التي خصها القانون وهم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية، العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين، لعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وأن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، المشتغلين بأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، بواقع 12000 جنيه سنويا.

ويتحدد الحد الأقصى بواقع 84000 جنيه سنوياً على أن تتم زيادة هذين الحدين، بواقع 15 % في أول يناير من كل عام منسوبة إليه في شهر ديسمبر السابق لمدة سبع سنوات اعتباراً من 1/1/2020 ثم يتم زيادة هذين الحدين بنسبة التضخم، ويراعي جبر الحدين الأدنى والأقصى الشهري إلى مجموع البدلات المستبعدة من أجر الاشتراك 25 %.

اقرأ أيضا