نشرت الجريد الرسمية اليوم قرار وزارة النقل بتحديد مواصفات المركبات التي تسير على شبكة الطرق على مستوى الجمهورية من حيث الحمولات المسموح بها على شبكة الطرق أو أبعاد المركبات من طول وعرض وارتفاع أو والحد الأقصى للحمولات الزائدة التي يسمح لها بالمرور على شبكة الطرق.
كما نص قرار وزارة النقل على تحديد الحمولة للمركبة بـ 7 طن للمحور الأمام المفرد لإطار المركبة و13 طنا للمحور الخلفي مزدوج الإطارات أو مفرد الإطار ويكافئ إطارين في المواصفات الفنية وتصل إلى 20 طن فى حالة المحورين الترادفيين الخلفيين، بجانب 4 أطنان للمحور المعلق المفرد و6 طن للمحور المعلق المزدوج، على أن يستثنى من ذلك السيارات أو المعدات ذات الطبيعة التصميمية الخاصة مثل سيارات المطافئ والسلم الهيدروليكي.
وحدد القرار أبعاد المركبات المفردة على الأقصى بـ 12 متر طول و2.6 متر عرض و4 أمتار ارتفاع، والمركبة المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة كحد أقصى 17 متر طول و2.6 متر عرض و4 أمتار ارتفاع، والمركبة المكونة قاطرة ومقطورة كحد أقصى 20 متر طولا و2.6 متر عرض و4 أمتار ارتفاع، مع تحديد حمولة زائدة 30% كحد أقصى.