مجلس الدولة: جواز احتساب مدة الانقطاع عن العمل بعذر مقبول من رصيد الإجازات

السبت 27 يوليو 2019 | 02:54 مساءً
كتب : عمرو علي

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى جواز احتساب مدة الانقطاع عن العمل بعذر مقبول من رصيد الإجازات الاعتيادية فى ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وذكرت الجمعية العمومية فى بيان، أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية، ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة العامل للانقطاع، بالانقطاع الإرادي عن العمل، وهو ما يؤيده أن المشرع قيد سلطة جهة الإدارة فى إنهاء خدمة العامل للانقطاع حال تقديمه لعذر مقبول خلال المدد المقررة قانونًا.

وأشارت إلى أن ذلك يعنى أن نص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية الذى رتب الحرمان من الأجر ومساءلة العامل على انقطاعه عن العمل إنما يخاطب العامل المنقطع إراديًّا عن العمل، أما حال كون الانقطاع لعذر قهرى ، فإنه يجوز الاعتداد بهذا العذر.

وتابع "ومن ثم الموافقة على استنزال مدة الانقطاع غير الإرادي عن العمل من رصيد إجازات العامل الاعتيادية إن كان له رصيد يسمح بذلك".