وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "الفرق بين تقادم الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة".
من جانبه يقول المحامي محمد الزناتي، هناك فرق كبير بين تقادم الدعوى الجنائية، وسقوط العقوبة.
حيث قال تقادم الدعوى الجنائية تتمثل في المدة القانونية التي يمنحها القانون لصاحب الحق من تاريخ الجريمة للإقامة الدعوى أمام القضاء، وبانقضائها يسقط حقه في تحريك الدعوى، وأيضًا حق الدولة في تحريك الدعوى العمومية، وتنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو العفو الشامل عن الفعل الإجرامي.
وأضاف "المحامي" أن انقضاء الدعوى الجنائية هي المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي 3 سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، أي أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات هي 10 سنوات، وفي الجنح 3 سنوات وفي المخالفات سنة واحدة.
وتابع أما تقادم العقوبة "سقوط العقوبة" فتعني مرور فترة زمنية من وقت صدور الحكم دون تنفيذه على المحكوم عليه، وذلك كما ورد بنص القانون في المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أن تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي 20 سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي 5 سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين، أي أن مدة سقوط العقوبة في الجنايات 20 سنة إلا عقوبة الإعدام فهي 30 سنة، وفي الجنح 5 سنوات، وفي المخالفات سنتان.