بعد موافقة الحكومة.. تعرف على مميزات قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

السبت 06 ابريل 2019 | 03:46 مساءً
كتب : رحاب الخولى

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بعد توجيهات رئيس الجمهورية بمراجعة القانون، وإدخال بعض التعديلات اللازمة له خلال مؤتمر شباب العالم، بعد رفض العديد من الجهات لقانون رقم 70 لسنة 2017.

وأوضحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان أمس، أنه جرى إعداد مشروع قانون جديد، وذلك لاستقرار اللجنة على إلغاء القانون 70 لسنة 2017، وعدم تعديله، مؤكدة أن المسودة النهائية تلبي معظم شواغل ومقترحات المجتمع المدني بما يتسق مع الدستور والمعايير الدولية والتزامات مصر والاتفاقيات الدولية.

وفي ضوء ذلك نستعرض أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، الذي أعلنته وزراة التضامن:

- توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني في جهة إدارية واحدة.

- إلزام الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني، بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع المدني وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها.

- للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون.

- بما لا يجاوز نسبه 25% من عدد الأعضاء، يحق لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر، الاشتراك في عضوية الجمعيات أو مجالس إدارتها.

- للوزير المختص الترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها، بشرط المعاملة بالمثل.

- بناءً على ترخيص الوزير المختص، بعد تقديم طلب، يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- بناء على ترخيص من الجهة الإدارية، للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة.

- إلزام الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

- منح الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر.

- السماح لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع المدني التصرف في هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية.

- يحق قبول وتلقي الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد، بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها خلال المدة المحددة، وتعتبر موافقة إذا انقضت المدة.

- إلزام الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويلها وإتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيد على أن يتم الإنفاق في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها.

- يجوز للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الآمن لها، واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية.

- للوزير المختص التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسـات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون المرافق وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير في ذات التصريح.

* المزايا التي منحها مشروع القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكامه:

الإعفاء من:

· رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى.

· رسوم التصديق على التوقيعات والإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.

· إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب، ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.

· اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10 %) من صافى دخله.

· الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، شرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي، ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

اقرأ أيضا