تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمها في طعن يطالب بعدم الدستورية المادة 238 من قانون العقوبات، وهي المادة التي يتم بموجبها محاسبة سائق القطار المتسبب في حادث محطة مصر، إلا إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.
وتنص المادة المشار إليها على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خَمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".
يأتي الحكم تزامنا مع حادث قطار محطة مصر، عقب قرار النيابة العامة بحبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيق باعتباره المتهم الأول في القضية.