مجمع البحوث الإسلامية يجيب عن سؤال "هل في قصب السكر زكاة؟"

الخميس 14 فبراير 2019 | 07:25 مساءً
كتب : مصطفى الخطيب

اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب فى القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها، والفواكه والخضراوات والبقول والزهور، فلا يستثنى شىء مما يزرع، واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر" أخرجه البخارى.

وفى الأخذ به تبرأة لذمة صاحب الزرع ومراعاة لمصلحة الفقير.

وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون دون خمسة أوسق من التمر صدقة" متفق عليه، وفى رواية مسلم وغيره "ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة".

فهذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يقتات ويكال، أما الفواكه والخضروات والبقول فليس فيها زكاة.

وعليه فلا تجب الزكاة فى قصب السكر، وإنما تجب فى المال الذى يحصل من بيعه إذا بلغ نصابًا بنفسه، أو بضمه إلى ماعند مالكه من نقود أخرى أوذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول، ويزكى زكاة الذهب والفضة لا زكاة الثمار والزروع.

اقرأ أيضا