أثار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، جدلًا واسعًا على الساحة الدولية، بسبب إعلانه خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة أنهت الاتفاقية التي عقدت في عام 1955 بين أمريكا وإيران، للصداقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل بمبدأ المساواة بين الدولتين.
وفي التقرير التالي ترصد «بلدنا اليوم» أبرز المواد التي احتوت عليها اتفاقية الصداقة الأمريكية الإيرانية.
1ـ كانت من أبرز المواد التي احتوت عليها الاتفاقية، أن يقام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية علاقات سلام راسخة ودائمة وصداقة قوية.
2- يؤذن لرعايا كلا الطرفين الدخول إلى أراضي الطرف الثاني والإقامة بها بهدف التجارة وإقامة نشاطات تجارية بهدف تعزيز الاستثمارات وتنمية وتوجيه العمليات المتعلقة بتلك المشاريع التي تتطلب حجم كبير من الرأسمال، على ألا تكون شروط التراخيص الممنوحة لرعايا الدولة الأخرى أصعب من الشروط الممنوحة لأي دولة ثالثة، والسماح بجمع وإرسال المعلومات بهدف نشرها في الخارج لتوعية الرأي العام، ومن جهة أخرى للتواصل مع أشخاص خارج وداخل تلك الأراضي، والسماح لهم بممارسة أعمالهم التي تمكنهم من تحقيق ذلك، وفقاً لقوانين ترخيص مزوالة المهنة في الأعمال المذكورة.
3. يحظى رعايا كلا الطرفين المتعاقدين بمستوى عال من الدعم والأمن الدائم ضمن أراضي الطرف الآخر، وفي حال تم توقيف أحد الرعايا يتوجب التعامل معه بعدل وإنسانية على النحو المطلوب، ويجب أن يتم إبلاغ الممثل السياسي أو قنصل بلاده في حال طلبه دون تأخير ومنحه فرصة كاملة لحماية مصالحه واطلاعه على التهم الموجهة إليه بأسرع وقت ممكن وتوفير التسهيلات اللازمة له للدفاع عن نفسه، والتحقق في قضيته بشكل مباشر وحيادي وإصدار الحكم اللازم.
4. لا تمنع تسوية الخلافات الخاصة ذات الوجه القانوني المختصة برعايا وشركات كلا الطرفين المتعاهدين الساميين في أراضي كل طرف، وفي الحالات التي يتم فيها التسوية في المواد المذكورة من خلال التحكيم كون الحكم أجنبياً أو مكان التحكيم خارج البلد لا يمنع تنفيذ الأحكام الصادرة.
5- يتوجب على کلا الطرفين رعاية العدل والإنصاف في مختلف الظروف أثناء التعامل مع رعايا وشركات الطرف الآخر وممتلكاته ومؤسساته، وعدم القيام بتدابير غير منطقية وعنصرية تلحق الضرر بالحقوق والمصالح القانونية المكتسبة للطرف الآخر، وتوفير الآليات المؤثرة لتنفيذ الحق القانوني لكل طرف، وفقاً للعقود المبرمة، وذلك حسب القوانين الناظمة لها.
6. تتمتع ممتلكات رعايا وشركات كلا الطرفين المتعاقدين بما في ذلك عوائد مممتلكاتهم بالحد الأقصى للحماية والأمن الدائم بشكل لا يقل عما ورد في المقررات والأعراف الدولية وذلك داخل أراضي كلا الطرفين. ولن تتم مصادرة هذه الممتلكات باستثناء ما تستلزمه المصلحة العامة مع ضرورة دفع التعويضات العادلة بأسرع وقت ممكن، كما يجب أن تكون التعويضات المذكورة ممكنة التنفيذ وتعادل بشكل كامل المعادل المالي الذي سيتم دفعه، ويتوجب دفع التعويضات قبل استلامها أو في حينها.
7. يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استخدام العملات غير المتداولة المتراكمة أو للتعامل مع قيود الصرف الأجنبي. ومع ذلك ، فإن هذه التدابير لا تحيد أكثر من اللازم عن سياسة ترمي إلى تعزيز التنمية القصوى للتجارة المتعددة الأطراف غير المميزة والتعجيل بتحقيق موقف ميزان المدفوعات الذي يجنب ضرورة اتخاذ هذه التدابير.
8- تتمتع سفن كلا الطرفين بالحرية التامة والحقوق المتساوية مع سفن الطرف السامي الآخر وكذلك مع سفن أي بلد آخر؛ بحيث تستطيع أن تتاجر بحمولتها في جميع الموانئ والمياه المتعلقة بالطرف الآخر. لكن يحق لكلا من طرفي المعاهدة الساميين أن يحتفظا بحقوق حصرية في الأمور التجارية الساحلية والبحرية الداخلية لسفنها.
9ـ يقر طرفا المعاهدة أن أية مؤسسة تجارية أو مؤسسة بناء التي تملكها الحكومة أو تقع تحت إشرافها تقوم بمنافسة مع أشخاص أو شركات خاصة تعود ملكيتها للحكومة المعاهدة الأخرى، يجب حينها رعاية ظروف المنافسة بشكل كامل ودقيق. في هذه الحالة هذه الشركات أو الأفراد يحق لهم أن يتمتعوا بأية مزايا اقتصادية يتم إعطائها للمؤسسات الحكومية بما فيها الدعم المالي أو الإعفاء من دفع الرسوم وما شابه.
10- لا يحق لأي طرف من طرفي المعاهدة بما فيها الشركات واللجان والممثلين والمكاتب وعمال الحكومة الذين ينتسبون إليها أو يعملون تحت إشرافها أن يدعو الصيانة لأموالهم أو الحصانة لأنفسهم عندما يعملون في أماكن سيطرة الدولة الأخرى. إن الإعفاء من الرسوم في أماكن سيطرة الدولة الأخرى أو تنفيذ الأحكام القضائية أو باقي التعهدات ومسؤوليات الشركات والمؤسسات الخاصة لهذا البلد والتي تعود ملكيتها لأفراد أو تعمل تحت إشراف هؤلاء الأفراد ورعايتهم.