قال المستشار حسن بسيوني، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن العقوبة التحرش، تتوقف على المقصود بفعل التحرش، لافتًا إلى أن المبالغة في العقوبة الواردة في أي قانون تدفع القاضي إلى إحجام تطبيقها.
وأوضح "بسيوني" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن مصطلح "التحرش" مصطلحًا عامًا، يندرج تحته التحرش بالنظر، والقول، واليد، كما يمكن أن يتطور إلى أقصى من ذلك، مشيرًا إلى أن العقوبة ستاتي بالتدرج وفقًا لصورة التحرش سواءً أكان بالنظر أو القول أو اليد.
وأكد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه لابد من تماشي العقوبة مع الجرم حتى يمكن لقاضي تطبيقها، متسائلًا: "هل يتساوى شخص تحرش بفتاة تحرش صارخ، بأخر تحرش بها عن طريق النظر، أو قال كلمة غير لائقة؟"، مجزمًا أن الأمر يترك لتقدير القاضي.
وأضاف النائب أن تأخر الشباب والفتايات عن سن الزواج بالإضافة إلى إنحدار المستوى الأخلاقي هو السبب وراء تفشي ظاهرة التحرش، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة باتت تؤرق المجتمع بشكل كبير، معقبًا:" الفتيات زمان كانوا بيلبسوا ميني جيب وميكرو جيب ومع ذلك لم نسمع بظاهرة التحرش، دلوقتي بيتحرشوا حتى بالمحجبة".
وتابع أن أشكال التحرش تختلف طبقًا للمنطقة الجغرافية، حيث نجد للتحرش في الوجه القبلي صورًا تختلف عن صور التحرش في الوجه البحري، وذلك لتباين العادات والتقاليد في كلا المنطقتين، منوهًا بأن مايسمح بارتداءه في بعض الأماكن، يحظر إرتداءه في أخرى.