يوضح الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية أن قيام المضحى بشراء الأضحية بالتقسيط او الاستدانة لشرائها شئ لا مانع فيه ؛ حيث قد تقرر فى الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كون المبيع أضحية أو غيرها، وأيضا فقد ورد فى السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية فيما أخرجه الدارقطنى فى «سننه» -ومن طريقه البيهقى فى «السنن الكبري» - عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب.
ويضيف: نص الإمام مالك رضى الله عنه على مشروعية الاستدانة للأضحية؛ لما لها من عظيم الفضل وكبير الثواب عند الله تعالي؛ قال الإمام ابن رشد :وتحصيل مذهب مالك: أنها من السنن التى يُؤمَر الناسُ بها ويُندَبُون إليها ولا يرخص لهم فى تركها، فقد قال: وإن كان الرجل فقيرًا لا شيء له إلا ثمن الشاة فلْيُضَحِّ، وإن لم يجد فلْيَسْتَسْلِفْ»،وصرح بمشروعية ذلك أيضًا الشيخ ابن تيمية الحنبلي؛ فقد جاء فى «مجموع الفتاوي: «ويُضحِّى المَدينُ إذا لم يُطالَبْ بالوفاء، ويَتَدَيَّنُ ويُضَحِّى إذا كان له وفاء. وسُئل عمن لا يقدر على الأضحية، هل يستدين؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إن كان له وفاء فاستدان ما يضحى به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك».
ويؤكد مفتى الجمهورية أنه من الجائز أن يقوم المسلم بوكالة غيره من الجمعيات الخيرية وغيرها فى ذبح الأضحية عن طريق «صك الأضحية» وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين على مدار العام لتلبية احتياجاتهم باعتبار أن الجمعيات الخيرية من الشخصيات الاعتبارية