أنهى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بعد إحالة تقرير اللجنة المشتركة؛ المكونة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى رئيس الجمهورية.
قانون التجارة
جاء ذلك بعد أن طلب النائب هاني سري الدين دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني بقانون التجارة الصادر في 13 نوفمبر 1883، والخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح التقرير أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883 كان ينظم الشركات التجارية في مصر حتى صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، الذي ألغى القانون القديم باستثناء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني (المواد 19 إلى 65) المتعلقة بشركات الأشخاص، والتي ظلت سارية حتى الآن.
وأشارت اللجنة إلى أن دراسة هذه الأحكام كشفت عن وجود خلل في مضمونها، حيث لم تعد نصوصها تتماشى مع الواقع الراهن، سواء في تأسيس شركات الأشخاص أو إدارتها أو تصفيتها، خاصة مع التطورات الكبيرة التي شهدتها العلاقات التجارية والاقتصادية على مدى أكثر من قرن.
وأكدت اللجنة أن الإبقاء على هذه الأحكام بعد صدور قانون 1999 كان يفترض أن يكون مؤقتًا، لحين إصدار تشريع شامل للشركات التجارية، وفقًا للمذكرة الإيضاحية للقانون، لكن هذه الفترة امتدت نحو 26 عامًا، مما يستدعي الآن وضع إطار تشريعي جديد.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الأحكام القانونية لشركات الأشخاص ضمن قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين قوانين متعددة، مع الاحتفاظ بأحكام القانون المدني المتعلقة بعقد الشركة دون تعارض. كما تسعى إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوحيد الجهة المختصة، وتعزيز استقرار السوق المصري، لضمان حماية المستثمرين وتيسير المعاملات بما يتماشى مع القوانين ذات الصلة.
وأضافت الدراسة أن الهدف يشمل حماية جميع الأطراف المتعاملة مع شركات الأشخاص، من شركاء وورثة وغيرهم من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك والعاملين، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تحديث التشريعات لدعم الاستثمار ومواكبة متطلبات السوق الحر.
وأشارت اللجنة إلى محاولات حكومية سابقة لتنظيم شركات الأشخاص، مثل مشروع قانون الشركات الموحد في 2008، لكنها لم تُستكمل.
الفصل الخاص بشركات الأشخاص
ولفتت إلى أن الفصل الخاص بشركات الأشخاص في القانون الملغى يتضمن أحكامًا لشركات الأموال والشركات المختلطة، رغم وجود تشريعات أخرى تنظمها، مما يعني إلغاءها ضمنيًا.
وأوضحت أن القانون رقم (159) لسنة 1981 ينظم شركات الأموال، مثل المساهمة، والمحدودة المسؤولية، والتوصية بالأسهم، وشركة الشخص الواحد، وفقًا للائحته التنفيذية.