انعقدت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب اليوم، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي وبحضور على أحمد أبو سريع رئيس النيابة، بمعاقبة "م.م" المتهم بالاتجار فى البشر باستقطاب أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصر، وعدد من الفتيات المصريات عبر الإنترنت، بقصد التربح منهن، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وقضت محكمة أول درجة ضد المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وتقدم المتهم باستئناف على الحكم، كما تقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم لوجود خطأ فى تطبيق القانون.
ونظرت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، الاستئناف وأصدرت قرارها بإلغاء حكم أول درجة ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وبناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية تمكنت بالتنسيق مع الـFBI الأمريكية، من اسقاط أخطر "هكر مصري دولى"، بتهمة الإتجار بالبشر وهتك عرض بعض الفتيات القصر من الاجانب والمصريين وتهديدهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء لهن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.
وتعد الواقعة التى ارتكبها المتهم سابقة هى الأولى من نوعها ففى إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الوطنية "العابرة للحدود"، وبعد تعدد البلاغات أمام المباحث الفيدرالية الأمريكية الـFBI، من أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصرة مقيمات فى ولاية نيوجرسي وولايتين أخريتين، رصدت الأجهزة المعنية المتهم على شبكة الانترنت باسم كودى "الفارس الأسود".
وعقب تقنين الإجراءات وتبين أن المتهم لديه سجل إجرامى بشأن الجرائم الالكترونية والصادر فيها أحكام بالحبس لمدة عام و6 أشهر وغرامة مالية فى 3 قضايا مختلفة، كما تبين ابتزازه لـ4 مصريات و3 يحملنا جنسيات عربية، بالإضافة الى أكثر من 100 فتاة أجنبية، وتحصل منهم على 130 ألف دولار ونحو 80 ألف جنيه مصر.
وبضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة تم إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكما ضده بالسجن لمدة 5 سنوات إلا أنه بالاستئناف على الحكم تم احالة القضية الى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب والتى وجهت للمتهم تهم الاتجار بالبشر.
وناشدت المحكمة أهالى الضحايا وجميع أوليا الأمور بإحكام الرقابة على ما يتداوله ابنائهم على الانترنت لمنع تكرار هذه الجرائم، كما طالبت المحكمة بوجوب تفعيل المؤسسات التوعوية للحد من هذه الظاهرة.
ويعاقب القانون المصرى كلاً من :
1- ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية:
إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.
- إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
- إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2- كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعقوبة السجن.
3- كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. بعقوبة السجن. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجًا أو أحد أصوله أو فروعه.
4- يُعاقب بالسجن كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
5-يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر.
6- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.
7- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات. وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.