يتصدى قانون المرور للمخالفات المرورية بكافة أشكالها وأهمها قيادة السيارات بسرعة جنونية، وعدم الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، من خلال وضع رادارات ثابتة أو متحركة أعلى المحاور الرابطة بين المحافظات، أو الطرق السريعة والصحراوية.
الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه
ووفقًا لما اطلعت عليه "بلدنا اليوم" فقد نصت لائحة قانون المرور وفقاً للمادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
2- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
3- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
4- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
5- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
6- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
7- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة "السالبة للحرية"، وعقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي من المخالفات والأفعال المشار إليها خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.