مخاطر الألعاب النارية و مسدسات الخرز والصوت.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

الجمعة 14 يونية 2024 | 05:11 صباحاً
اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية
اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية
كتب : علام عشري

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلا: الأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية تعد من أيام البهجة والسرور وازالة الهم والتعب والعناء طوال العام ويستغلها البعض وخاصة الصبية والشباب للتعبير عن سعادتهم وفرحتهم وخاصة مع حلول شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك وتنتشر معها ظاهرة الالعاب النارية - وإطلاق الأعيرة من مسدسات صوت أو الطلاقات النارية الحية من مسدسات مرخصة او مصنعة محليآ - أو مسدسات الخرز التى يستخدمها الأطفال بمناسبة هذة الاعياد وتعبيرا عن فرحتهم بهذة المناسبات لادخال البهجة والسرور على انفسهم وذويهم وخاصة الأطفال الذين يعشقوا هذه العادة كنوع من مظاهر البهجة . 

كل المظاهر السابقة للاحتفالات معاقب عليها قانونآ وفقآ للقوانين المنظمة فى هذا الشأن ، ونحذر المواطنين من استخدام تلك الالعاب النارية فى ضوء الضرر الذى يقع على شخص المستخدم من بتر يد او اصابع او اشعال حريق فى جسده او اى أحد من ذويه او المتواجدين معه اثناء استخدامها او بمسكنه او باحد الاماكن التى يمارسون فيها لهوهم .

نظم قانون العقوبات المصرى رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وتعديلاته من خلال المادة رقم ١٠٢أ والتى نصت " يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد كل من أحرز مفرقعات او حازها او صنعها او استوردها قبل الحصول على الترخيص اللازم ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويحدد السيد وزير الداخلية هذة المواد وقد اصدر سيادته القرار الوزارى بتحديد تلك المواد وعددها ٨٨ مادة من بينها الالعاب النارية وقد تم منع تداولها بكافة اشكال التداول او التصنيع او الاستيراد اعتبارا من عام ٢٠٠٦ لاخلالها بالسكينة والنظام والامن العام وقد وضعت وزارة الداخلية خطة المكافحة تنسيقآ والقوات المسلحة

o على كافة المطارات والمنافد والموانى والدروب والطرق الصحراوية والتشكيلات والبؤر الاجرامية التى يشتهر عنها تصنيع وتداول مثل هذة المواد ، بل ويتم تحرير محاضر قضائية للمهتمين وقد استعرضنا العقوبات الواردة بقانون العقوبات المصرى فى هذا الشأن .

o حدد قانون الاسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ العقوبات على احراز وحيازة كافة الاسلحة والذخائر بدون ترخيص - الاسلحة البيضاء الحبس من ثلاث شهور والغرامة من ٥٠٠ ج حتى ٥٠٠٠ ج - الاسلحة المصقولة - السجن من ثلاث سنوات

o حتى سبع سنوات والغرامة ٥٠٠٠ج - الاسلحة المششخنة القسم الاول السجن المشدد من ٧ سنوات حتى ١٥ سنة والغرامة ١٥٠٠٠ج وتم تشديد العقوبات بتمكين القاضى من رفعها درجة اذا تم الضبط فى اماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل المواصلات - الاسلحة المششخنة القسم الثانى السجن المؤبد وغرامة ٢٠٠٠ج - الاعدام اذا كانت بقصد المساس بالسلام والأمن الاجتماعى للبلاد - الجدول الرابع تطبق العقوبة الواردة للسلاح الذى يركب علي الجزء المضبوط وكذلك كواتم الصوت والتلسكوبات - الجدول

o الخامس الغرامة من ٥٠٠ج حتى ٥٠٠٠ج وفى حالة العود الحبس مع الغرامة - وفى حالة تصنيع الاسلحة البيضاء والصوت وضغط الهواء تصبح العقوبة الحبس سنة والغرامة حتى ٥٠٠٠٠ج

o تمكنت وزارة الداخلية خلال الفترة السابقة منذ بدء شهر رمضان الكريم من ضبط عدة مخازن ومحلات تقوم ببيع هذة الالعاب النارية الى الأطفال او الصبية وقدرت المضبوطات بالعديد والعديد من الملايين التى كانت مجهزة لبيعها بالاسواق خلال هذة الايام بمناسبة الاعياد والمناسبات وشهر رمضان الكريم واقتراب عيد الفطر المبارك

o وهذا هو الدور الاساسى لجهاز الشرطة هو ( المكافحة ) حيث نص تعريف هيئة الشرطة بأنها هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والامن العام وتحافظ على الاموال والممتلكات والأعراض وتوفر السكينة ولها شقين اساسين الاول وهو منع الجريمة والثانى ضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم وايداعهم منظومة الاصلاح والتأهيل .

o كما ينتشر بين الصبية الصغار حب شراء مسدسات الخرز التى يصوبها الصبية فى اتجاه بعضهم البعض كنوع من ممارسة الادوار التمثلية فى حالة القبض على اللصوص او

o عندما تكون هناك حرب بين طرفين حيث يسعد الطرف الذى يتمكن من اطلاق مسدس الخرز ويصيبة فى جسده ولكن يحدث ما لا يحمد عقباه فتأتى الاصابة فى عين الصبى الذى امامه مما يتسبب فى انفصال فى الشبكية وفقد البصر ويتوافد على اقسام الاستقبال بالمستشفيات الحكومية والخاصة وعيادات اطباء العيون والرمد حالات كثيرة من حلول كافة هذة المناسبات بالرغم من تحذير كافة المواطنين بضرورة السيطرة على ابنائهم من خطورة احراز مسدسات الخرز خشية الحاق الأذى والضرر

o بالاطفال المحطين بهم .

o اما مسدسات الصوت فقد صدر لها القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ المعدل لقانون الاسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ سنة ١٩٥٤ والذى منع المواطنين من احراز مسدسات الصوت لقيام الخارجين عن القانون بتحويلها الى اسلحة نارية واستخدامها فى التهديد والترويع وارتكاب كافة انواع الجرائم وتم قصر ترخيصها على شركات الامن والحراسة داخل المواقع وحدد القانون عقوبة الاحراز او الحيازة بدون ترخيص الغرامة من ٥٠٠ ج حتى ٥٠٠٠ج وعند العود الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة من ٥٠٠٠ حتى ١٠٠٠٠ج، اما التصنيع او الاستيراد والاتجار فتكون العقوبة مدة لا يقل سنة والغرامة حتى خمسون الف جنيه .

 نهيب بالسادة المواطنين الاستماع بكافة المناسبات والأعياد بدون الحاق الأذى والضرر بأنفسهم وذويهم فقد تفقد اثناء اللهو واللعب حياتك أو حياة من تحب أو احد حواسك او حواس من تواجد معك فى المكان او الحاق الحريق بسكنك او بمنطقة ممارسة هذة الالعاب النارية وهنا لن ينفع الندم وسيترك العيد مناسبة حزينة فى نفسك وذويك لاقترانها بهذا الحادث المأسوى بسبب تحول الأعياد الى سردقات مأتم .

 حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .