حبس بلوجر شهيرة 4 أيام لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء

الاربعاء 24 ابريل 2024 | 01:43 مساءً
النيابة العامة
النيابة العامة
كتب : محمود الطحاوي

أمرت النيابة العامة بالجيزة حبس فتاة "بلوجر" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت، من إلقاء القبض على بلوجر شهيرة بمنطقة الهرم، بسبب نشر فيديوهات خادشة للحياء العام في المجتمع.

تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول فيديوهات منافية للآداب العامة للتيك توكر “ ن.ط ”على موقع تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقوم من خلالها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها.

وكشفت التحريات الأولية أن هاتف المتهمة عليه مقاطع فيديو خادشة للحياء، ومخلة بالآداب العامة وترتدي خلالها ملابس شفافة وخليعة لإغراء الشباب، وزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية امام الأجهزة الأمنية بتصوير الفيديوهات وتعمد ظهورها بشكل لافت ومغر، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح وتحرر المحضر اللازم.

العقوبة القانونية 

ويقول المستشار أيمن محفوظ المحامي في تصريحات المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

واضاف ان نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب  المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع ان نص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

واكمل ان نص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".