أمرت نيابة الوايلى، بإحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية، حيث اعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحموله فى منطقة الوايلى وبيعها لأحد التجار على علم أنها هواتف مسروقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين (عاطلان "لهما معلومات جنائية") قاما بسرقة هاتف محمول من موظف باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".
وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة المشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
يذكر أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.