تعرضت الفنانة شيماء بكر الشهيرة بـ جوري بكر أحد أبطال مسلسل جعفر العمدة والمعروفة إعلاميا باسم وداد، لسرقة حقيبة بها متعلقاتها الشخصية، ومشغولات ذهبية وجهاز إرضاع مولود في مطار القاهرة.
سرقة جوري بكر
وتمكن ضباط مباحث ميناء القاهرة الجوي برئاسة اللواء عبد الناصر موافي، في إلقاء القبض على المتهم بسرقة حقيبة من الفنانة جوري بكر، وذلك أثناء انشغال الفنانة وزوجها بتحميل باقي الشنط في سيارتهم الخاصة، وذلك في جراج صالة الوصول رقم 1 بمطار القاهرة الجوي.
وكشفت التحريات والتحقيقات، أن الفنانة شيماء محمد أبو بكر الشهيرة بـ جوري بكر بطلة مسلسل جعفر العمدة، تعرضت لسرقة حقيبتها في صالة الوصول رقم 1 بمطار القاهرة الجوي وذلك أثناء عودتها من مدينة شرم الشيخ رفقة زوجها ورضيعها.
وأضافت التحقيقات، أن الحقيبة بها متعلقات شخصية عبارة عن عقد ذهب مرصع بالأحجار الكريمة وملابس شخصية ومكواة بخار غالية الثمن وجهاز إرضاع صغير وملابس داخلية خاصة ونظارات شمس براند وبعض المجوهرات الثمينة.
وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم في واقعة السرقة وهو سائق خاص يعمل في إحدى الشركات التابعة لمطار القاهرة الجوي.
العقوبة القانونية لجريمة السرقة
ورد عامر محمد نجيب المحامي بالنقص والدستورية العليا في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن عقوبة السرقة في قانون العقوبات؟.
وقال:" تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وذلك في حالة إذا لم تقترن السرقات بظرف من الظروف المشددة".
وأضاف المحامي :"كما إنه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317".
وتابع إنه فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
وأوضح أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
وأضاف نجيب المحامي أن نص المادة 319 من قانون العقوبات ينص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
واستطرد كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، المجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أى وقت شاء.