سقوط عصابة السطو المسلح على سائق بمدينة نصر.. والعقوبة المتوقعة قانونًا

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 | 03:10 مساءً
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب : محمود الطحاوي

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة من القبض على مرتكبي جريمة السطو المسلح على سائق لسرقة أموال بيع سيارة في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بـمديرية أمن القاهرة بلاغا من سائق لدى معرض لتجارة واستيراد السيارات بالقليوبية بأنه عقب قيامه بتسليم سيارة خاصة بالمعرض عمله لمعرض آخر كائن بدائرة القسم واستلام مبلغ مالي قيمة السيارة استقل سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها السائق، 3 أشخاص مجهولين إلا أنه فوجئ بقيام السائق بتغيير خط السير وقيام مستقليه بوضع رمال على وجهه لحجب الرؤية وسرقة المبلغ المالي وهاتفه المحمول وإنزاله بدائرة القسم.

وعقب إجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط مرتكبي الواقعة 4 أشخاص أحدهم عامل بذات المعرض "لإثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم السيارة الميكروباص المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين  أقر أحدهم بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالمعرض محل عمل المجنى عليه وعلمه بتوجهه لبيع سيارة واستلام المبلغ المالي عقب إتمام عملية البيع قام بالاستعانة بباقي المتهمين وارتكاب الواقعة.

كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

العقوبة القانونية

وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن العقوبات المقررة للسطو المسلح والفرق بينها وبين السرقة.

وقال: "إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، نص على ان الشروع في القتل كما جاء في المادة 45 من قانون العقوبات رقم 193758 انه بمعنى البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وأضاف: "المادة 46 نصت على أنه يعاقب على الشروع في القتل في الجناية بالعقوبات التالية، إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".

وأوضح: "المادة 47 نصت على أن قانون الجنح التي يعاقب على الشروع في القتل، والمادة 116 مكررًا والتي نصت على أنه يزاد بمقدار المثل على الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من شخص بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا له".

اقرأ أيضا