خلال الأيام الماضية تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط العديد من تشكيلات العصابية والتى تخصصت فى الاتجار العملات الأجنبية وفى هذا السياق قال محمود البدوي
المحامي بالنقض فى تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" أن جريمة الاتجار بالنقد الاجنبي تعد من الأجرام التى نص عليها القانون.
ومع العلم ان المشرع المصري كان قد أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة .
وتابع المستشار أن حظر عليه مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عمل من هذه الأعمال ( اعمال البنوك ) في حدود سند إنشائها .
وأشار البدوي: أن المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، لكل شخص طبيعي أو اعتباری أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج ، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي .
وأكمل محمود : أن جريمة الاتجار بالنقد الاجنبي هي من الجرائم التي تحدث عنها قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى ، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من يتسبب في الاضرار بالاقتصاد الوطني ، وهي جريمة تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى ، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه ، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه ، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وإشار المستتشار كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية ، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة ، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وختم محمود : أن تهريب العملات من او الي داخل البلاد فتنص المادة 213 من ذات القانون على: ( إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخر، وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار امریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ) وتجدر الإشارة إلى أن التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي أو الجهات المرخص لها في ذلك قانونا ، يعد جناية ويجب التصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها ، وقد وجَّه المستشار النائب العام كافَّةَ النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدي لهذه الجرائم بكل حزم ، وملاحقة مرتكبيها بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات ، وفي هذا الصدد أمر المكتب الفني للنائب العام ونيابة الشئون المالية والتجارية بمتابعة مجريات التحقيق في تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادي بخطوات وإجراءات التحقيق المتبعة في هذه الجرائم.