تمكنت أجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم نشره على إحدى موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمنًا تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة بالسير برعونة معرضًا سلامته وسلامة الآخرين للخطر، وقيامه بالاصطدام بإحدى السيارات وإحداث تلفيات بها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وذلك حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال أحمد طاهر في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم إن قانون المرور الجديد ردع المخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة، ويكون أغلبها تجاوز السرعة المقرّرة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع مخالفات المرور فى مصر.
وأضاف طاهر أن قانون المرور الجديد جاء في نص المادة 75 رقم 66 لسنة 73 عقوبة من يخالف السرعة المقررة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى او على عكس ذلك متعمداً تعطيل الحركة المرورية.
لائحة المخالفات كما جاء في المادة 75 من قانون العقوبات كالتالي:
1- قيادة مركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على كل طريق.
2- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
3- عدم تركيب اللوحات المعدنية المنصرفة أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
4- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
5- قيادة مركبة خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
6- التعمد في طمس أو إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
7- تغيير في بيانات أو ألوان الخاصة باللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
السرعات المقررة داخل المدن
وأوضح أحمد طاهر أن السرعات المقررة للسيارات "المقطورة" وذلك قبل نفاذ حظر تسييرها 40 كيلومترًا في الساعة، وباقي أنواع المركبات داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية تكون السرعة المقررة لها 60 كيلومترًا في الساعة.