ما عقوبة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله؟ قانوني يجيب

الاربعاء 16 اغسطس 2023 | 07:57 مساءً
أيمن محفوظ المحامي
أيمن محفوظ المحامي
كتب : هيثم حمدان

الموظف العام قضية.. احذر من التعامل مع الموظف عام أثناء عمله أو أن تتلفظ بألفاظ السب والقذف فإنك ستكون معرض للحبس والغرامة حيث ان القانون وضع حمايه قانونيه للموظف العام اثناء أداء عمله فيعاقب الشخص المعتدي علي هذا الموظف بالعقوبة المقررة.

وفي تصريخ خاص لـ "بلدنا اليوم" قال المستشار أيمن محفوظ أن المادة 133 عقوبات تنص على أن من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أثناء تأدية وظيفته أو بسببها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200ج.

 وتتضاعف العقوبة إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة.

 وتقع الجريمة عن الإشارات بالصورة أو الرسوم أو التلغراف. 

وأشار المستشار أن المادة 136 عقوبات وهي عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري".فمجرد المقاومة أو التهديد بالعنف للموظف من أحاد الناس المتعاملين معه فان الجاني يستحق العقوبة سالفة البيان ولا  يقدح في أن المعتدي كان لديه حق أو كان الموظف أخل بواجبات وظيفته فليس هناك مبرر للاعتداء علي الموظف العام أو المكلف بخدمه عامة وليس هذا النص انتصارا للموظف المخطئ إن فرض وكان مخطئا ولكن لأن هناك قنوات شرعية لجلب الحقوق وشكاوي الموظفين وإن ترك الأمر بلا رابط فإن ذلك سيخل بمنظومة العمل الحكومي.

 فالنصيحة لكل متعامل مع الجهات الحكومية إن الاعتداء على الموظف بعمله سيجعل مصيرك الحبس.

وتابع محفوظ: إن الاعتداء علي موظف عام بالألفاظ والسب وتتطور الأمر إلى التعدي بالعنف فقد واجهت المادة 137 عقوبات على "إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة 200 ج. هذا إذا كان الضرب باستخدام الأيدي ولكن إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال سلاح أو أداة أو بلغ الضرب أو الجرح درجة قدر من الجسامة يكون الحبس وجوبي وبحد أدني 15 يوم إذا كان المجنى عليه فيها موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

وإذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين ليجبر الموظف بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده وغايته من هذا التهديد أو كان الجاني يحمل سلاحا أو أن يصيب الموظف بعاهة مستديمة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات".

واختتم المستشار أن لا بد من أن نعلم المتعاملين مع الموظفين العموميين أن القانون لا يبيح الحقيه الجاني في الدفاع الشرعي عن النفس ليقاوم الموظفين بالدولة إلا في أضيق الحدود حينما يكون هناك خطرا داهما على النفس البشرية.