سؤال في القانون ؟.. خبير مروري يجيب عن عقوبة السير بدون رخصة

الثلاثاء 01 اغسطس 2023 | 12:11 مساءً
اللواء أحمد هشام
اللواء أحمد هشام
كتب : محمود الطحاوي

تقدم بلدنا اليوم، خدمة مميزة للمتابعين والجمهور، من خلال فتح باب الرد على استفساراتكم القانونية، وهذه الخدمة تأتي تحت مسمي "سؤال في القانون"، فأي متابع يريد الاستعلام عن أي سؤال قانوني عليه الإرسال لنا على صفحة الموقع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". اضغط هنا

وقد رد اللواء أحمد هشام الخبير المروري ومساعد وزير الداخلية السابق في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن عقوبة السير بدون رخصة أو السير برخصة منتهية ؟.

وقال اللواء أحمد هشام إن قانون المرور الجديد قد أقر في المادة 74 بالفقرة الثانية فيه أنه يتم توقيع عقوبة على السائق بدون رخصة غرامة قدرها من 1000 إلى 2000 جنيه، مع الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرا وفي حالة التصالح يتم دفع مبلغ قدرة 50 جنيهًا، وفى حالة الإمتناع يتم سحب رخصة القيادة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأضاف اللواء وفى حالة انتهاء رخصة التسيير يتم دفع غرامة مالية قدرها من 20- 50 جنيهًا مع سحب رخصتي القيادة والتسيير وذلك في حالة عدم التصالح، ودفع 10 جنيهات.

مخالفة السير بدون رخصة قيادة

وتابع وقد حدد قانون المرور الجديد في المادة 75 مكرر فى الفقرة الرابعة فيه على أنه يتم تحرير مخالفة مرورية لسائق السيارة الذي يسير على الطرق بدون رخصة قيادة بدفع غرامة لا تقل عن  1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص فى حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيها.

وأختتم فى حالة انتهاء رخصة القيادة يتم سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر.

اقرأ أيضا