قصة فتاة بالجيزة.. سهرات حمراء وأطفال بصناديق الزبالة

الاحد 18 يونية 2023 | 04:00 مساءً
صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
كتب : محمود الطحاوي

تباشر نيابة شمال الجيزة، تحقيقاتها مع سيدة ,ذلك لاتهامها بإلقاء رضيعتها البالغ من العمر يومين بإحدى قرى مركز منشأة القناطر بمحافظة الغربية.

علاقة آثمة

وتبين من التحقيقات، أن السيدة تخلصت من طفلتها الرضيعة، وذلك نتيجة علاقة غير شرعية، وبعد إلقاءها عثر عليها الأهالي ملقيه في ساعات متأخرة من الليل.

إلقاء رضيعتها

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على طفلتها الرضيعة بإحدى قرى منشأة القناطر، بإجراء التحريات تبين أن كاميرات المراقبة رصدت سيدة وراء التخلص من طفلتها.

ونجح رجال الشرطة في تحديد هوية المتهمة وضبطها، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

العقوبة القانونية 

يقول الدكتور عصام أحمد الحموري في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" إن العقوبة تحتلف حسب وضع الجريمة، فى حالة وفاة طفل السفاح، توجه النيابة العامة إلى الأم تهمة القتل العمد، باعتبارها تعمدت إلقاء طفلها وهى تعلم تماما أنه سيموت، والعقوبة تصل إلى المؤبد، أما جرائم الشرف التي يقتل فيها سيدة بسبب حملها سفاحا، فإنها تعامل جنائيا كأي جريمة عادية، وقد تصل عقوبتها للإعدام".

وتابع الحاموري: " هناك مواد تجرم إلقاء الأطفال بالشوارع العامة، وتعريض حياتهم للخطر، وتنص العقوبة على الحبس، موكدا على دور منظمات المجتمع المحلي في توعية الأهالي بمخاطر الزواج العرفي، وما يترتب عليه من إنجاب أطفال غير مُعترف بهم قانونيًا، يكون مصيرهم دائمًا الشارع، إما رُضع صغار يموتون في الغالي، أو أطفال لا يعرفون مصيرهم عندما يكبرون".

وأضاف أن المادة 285 تنص على أن كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وتنص المادة 286  أنه إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركة في المحل الخالي، انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمد.