تعد الأضحية سُنة نبوية وإحدى شعائر الإسلام، وعلى المضحي أن يعلم جيداً شروط الأضحية وآدابها والعيوب التي لا تجوز في أضحية العيد، وذكر الفقهاء شروط المضحى والتي يجب توافرها في الذي يرغب في ذبح الأضحية.
شروط المضحي أولاً: نية التضحية لأن الذبح قد يكون للحم، وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قُربةً إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري.
الشرط الثاني من شروط المضحي : أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة للتعيين السابق على الذبح، سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها مما يملكه، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة، ومثله الجَعل، كأن يقول: جعلت هذه الشاة أضحية، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح، وهذا عند الشافعية وهو المفتى به.
شروط المضحي
أما عن شروط المضحى في عيد الأضحى المبارك، فقد اشترط العلماء للمُضحي عدة شروط، وبيانها فيما يأتي:
الإسلام: تصح الأضحية من كل مسلم حر، ولا تصح من غيره، وقد اختصت عبادة الأضحية بالمسلم، لأنّها قُربة إلى الله -تعالى- يتعبّد له بها.
ومن شروط المضحي أيضاً البلوغ : يشترط أن يكون المضحي بالغًا، وذهب المالكيّة إلى كونها سنة في حق الصغير، ورأى الحنفية أنها واجبة في حق الصغير إن كان ذا مال، ويُضحّي عنه أبوه، أو وصيّه، ويُسَنّ له أن يأكل من أضحيته، وذهب بعضهم إلى أنّها لا تجب على الصغير من ماله، وهي غير مسنونة للصغير عند الشافعية، والحنابلة.
المقدرة المالية: يرى الحنفية أن المقدرة الماليّة شرط من شروط المضحي ، وتسقط عن العبد دون الحُر، لأنّ العبد لا يملك شيئًا، والمقدرة المقصودة هنا أن يمتلك الذي ينوي الأضحية النِّصاب الزائد عن حاجته اليومية، وعرف الشافعية المقدرة المالية بأن يملك المضحي في يوم وليلة النَّحر وأيام التشريق ما يزيد عن حاجته وتحصل به الأضحية ، ورأى المالكية أنّ القادر هو من لا يحتاج إلى ثمن الأضحية لأمر ضروري، ورأى الحنابلة أن القادر هو من يستطيع أن يُحصّل ثمن الأضحية حتى لو استدان ثمنها إن علم أنه قادر على سداد دَينه.
- غير حاجّ: من شروط المضحى أنه يشترط عند المالكية ألّا يكون المضحي حاجًّا؛ إذ إنّ السنّة للحاجّ الهَدْي وليس الأضحية ، وقد انفرد المالكيّة بذلك الشرط عن باقي الفقهاء.
الإقامة: ومن شروط المضحى أنه اشترط جمهور الفقهاء الأضحية على المُسافر كالمُقيم، في حين انفرد الحنفية في سقوطها عن المُسافر فلا تجب عليه، أي أنّهم اشترطوا أن يكون الشخص مُقيمًا؛ والسبب في عدم وجوبها على المسافر عندهم أنّه يشقّ على المسافر تحصيل أسباب الأضحية
يستحب على من أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئًا من شعره أو أظافره منذ بداية الأيام العشر من ذي الحجة حتى يتم الذّبح.
يحرّم على المضحي بيع أي جزءٍ من الأضحية حتى شعرها وأظافرها.
- ويحرّم إعطاء من ذبح الأضحية جزءًا منها كأجرٍ على عمله، وإنّما يجوز إعطاؤه على سبيل الهدية أو الصّدقة.
شروط الأضحية
شروط الأضحية والمضحي ورد فيها من شروط الأضحية في عيد الأضحى، عدة أمور ينبغي مراعاتها في تلك الأضحية المذبوحة بالعيد الكبير، وهي:
1- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من ضأنها ومعزها.
2-أن تبلغ السن المحدد شرعًا بأن تكون جذعه من الضأن أو ثنية من غيره.
3-أن تكون خالية من العيوب التالية: «العور البيّن والعرج البيّن والمرض البيّن والهزال المزيل للمخ ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد».
4- أن تكون الأضحية ملك للمضحي وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بعد طلب الأذن منه.
5- لا تصح الأضحية بالمرهون أن يتم التضحية بها في الوقت المحدّد في الشرع.
شروط الذابح للأضحية
1- يجب أنْ يكون الذابح مسلمًا أو من أهل الكتاب، ولا يشترط أن يكون ذكر، فيجوز الذبح من الذكر أو من الأنثى، ودليل ذلك قول الله تعالى: «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ».
2- لا بدّ من عقد نيّة الأضحية والذبح قربةً إلى الله تعالى، فلو قُطع حبلًا رُبط على عنق بهيمةٍ ما، وماتت فلا يجوز الأكل منها، حيث إنّ الأعمال بالنيات.
3- يجب أن يكون الذّبح لله تعالى، حيث قال الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: «لَعَنَ اللهُ مَن ذَبح لغيرِ الله».
4- كما يجب التّسمية على الأضحية عند الذّبح.
5- يجب عند الذّبح إنهار الدّم من الذّبيحة، أيْ أنْ ينزل بشدّةٍ وقوّةٍ، ولكي يتحقّق ذلك لا بدّ من قطع الوَدَجَين، وهُما الشرايين، أو العِرقان المُحيطان بالحُلقوم، والكمال في ذلك قَطع الحُلقوم والمريء مع الوَدَجَين.
6- يُشترط في الذّابح أنْ يكون عاقلًا، وبناءً على ذلك، لا تصحّ ذبيحة المجنون، وإنْ ذُكر اسم الله عليها، وذلك لأنّه لا قصد له.
7- ويجوز لِمَن يريد التّذكية -الذبح- أنْ يُذكّي -يذبح- بنفسه، أو يُوكِل غيره بها؛ إنْ كان الوكيل مسلمًا، ولكنْ يُستحبّ للمُذكّي أن يشهد أضحيته.
8- يُشترط في الحيوان المراد تذكيته ألّا يَكون مُحرّمًا لحقٍّ من حقوق الله تعالى، كأن يكون صيدًا في الحَرَم، أو الصّيد في الإحرام، والحُكم لا يختلف إنْ ذُكر اسم الله، أو أُنهر الدّم.
9- يجب أن يكون ذبح الأضحية بآلةٍ محدّدةٍ؛ كالحديد، أو الحجر أو نحو ذلك.
10- كما يستحبّ على الذابح استقبال القبلة.
11- وعليه أن يُحسن للذبيحة؛ فيَعرِض عليها الماء.12- ويتجنّب أنْ ترى السكين.
13- وأن يريحَها بعد الذبح.
14- ويُستحبّ أيضًا عند ذبح الأضحية التكبير بعد التسمية، وذِكُر اسم المُذكّي، ودعاء الله -تعالى- بالقبول.
15- وإمساكُ آلة الذبح باليد اليمنى.
حكم الأضحية
اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبين: المذهب الأول: الأُضْحِيَّةُ سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.
واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، أخرجه مسلم في صحيحه.
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم» فجعله مُفَوَّضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».
وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يُرَى ذلك واجبا. أخرجه البيهقي في سننه، وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما عَلِما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
والمذهب الثاني: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.
ويعد أفضل وقتٍ لذبحِ الأضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس –أي قبل دخول وقت الظهر بقليل-، لما روي عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحًى إِلَى البَقِيعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» أخرجه البخاري.
وقت الأضحية
يدخل وقت ذبح الأضحية بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة بعد دخول وقت صلاة الضحى ومُضي زمانٍ من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، وينتهي وقت الأضحية بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده.
أفضل وقت لذبح الأضحية
أفضل وقت لذبح الأضحية هو اليوم الأول وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من الصلاة، لما في ذلك من المسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى: «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» (آل عمران: 133)، والمقصود المسارعة إلى العمل الصالح الذي هو سببٌ للمغفرة والجنة.
ما يستحب قبل ذبح الأضحية
1- أن يربط المضحي الأضحية قبل يوم النحر بأيام، لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة فيها، فيكون له فيه أجر وثواب.
2- أن يقلدها ويـُجَلِّلها قياسًا على الهدي؛ لأن ذلك يشعر بتعظيمها؛ قال تعالى: «وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» [الحج: 32]، والتقليد: تعليق شيء في عنق الحيوان ليعلم أنه هدي أو أضحية، والتجليل: إلباس الدابة "الجل" بضم الجيم، ويجوز فتحها مع تشديد اللام، وهو ما تغطى به الدابة لصيانتها.
3- أن يسوقها إلى مكان الذبح سوقًا جميلًا لا عنيفًا ولا يجر برجلها إليه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» أخرجه مسلم.
4- إمساك المضحي عن قص شعره وأظفاره من ليلة الأول من ذي الحجة حتى يضحي؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَأيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظْفَارِهِ» أخرجه مسلم.
5- أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر عليه؛ لأنه قربة، فإن لم يحسن الذبح فالأولى توليته غيره ممن يحسن الذبح، ويستحب في هذه الحالة أن يشهد الأضحية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضي الله عنها: «يَا فَاطِمَةُ، قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا» أخرجه الحاكم، وقد اتفقت المذاهب على هذا.
6- أن يدعو فيقول: "اللهم منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين"؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها أن تقول: «إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي» أخرجه ابن ماجه، ولحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين فلما وجههما قال: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ» ثُمَّ ذَبَحَ. أخرجه أبو داود، ويستحب بعد التسمية التكبير ثلاثًا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء بالقبول.
ما يستحب بعد ذبح الاضحية
هناك أمور يستحب فعلها للمضحي بعد ذبح الأضحية ، منها: أن ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة فلا يَنخَع -أي: يتجاوز محل الذبح إلى النخاع وهو الخيط الأبيض الذي في داخل العظم-، ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها، وأن يأكل منها ويطعم ويدخر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي كُنْتُ حَرَّمْتُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ فَكُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا مَا شِئْتُمْ» أخرجه أحمد.
كيفية الذبح الشرعي
الذبح يطلق في اللغة على الشق وهو المعنى الأصلي، ثم استعمل في قطع الحلقوم من مقدم العنق عند المفصل الذى بين العنق والرأس تحت اللحيين «وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، وتنبت عليهما الأسنان السفلى» وهذا المفصل يسمى بالنصيل.
موضع الذبح يكون في الحلق من الشاه والبقرة، مشيرة إلى «تذكية الإبل» فتسمى بالنحر، ويكون في اللبة، وحقيقة الذبح قطع الأوداج كلها أو بعضها في الحلق على حسب اختلاف المذاهب.
وبيان ذلك أن الأوداج أربعة وهي: الحلقوم والمريء والعرقان اللذان يحيطان بهما ويسميان (الودجين)، ولا بد من قطع اثنين على الأقل وهما الحلقوم والمريء عند الشافعية والحنابلة، وهو المفتى به، لأن الذبح إزالة الحياة، والحياة لا تبقى بعد قطعهما عادة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا قطع أي ثلاثة من الأوداج أجزأ، وقال المالكية: إذا قطع جميع الحلقوم والودجين حل، ولا بد من الذبح أو النحر حتى يحلَّ أكل الذبيحة.
أمور عليك مراعاتها عند ذبح الأضحية
هناك أمور على ذابح الأضحية مراعاتها منها: إمرار السكين بقوة وتحامل ذهابًا وعودة.استقبال الذابح القبلة، وتوجيه الذبيحة إليها، وذلك فى الهدى والأضحية أشد استحبابا، لأن الاستقبال مستحب فى القربات، وفى كيفية توجيهها ثلاثة أوجه. أصحها: يوجه مذبحها إلى القبلة، ولا يوجه وجهها، ليمكنه هو أيضا الاستقبال. والثانى: يوجهها بجميع بدنها. والثالث: يوجه قوائمها، الرابعة: التسمية مستحبة عند الذبح.
المستحب فى الإبل النحر، وهو قطع اللبة أسفل العنق، وفى البقر والغنم، الذبح، وهو قطع الحلق أعلى العنق، والمعتبر فى الموضعين، قطع الحلقوم والمرىء، فلو ذبح الإبل ونحر البقر والغنم، حل، ولكن ترك المستحب، وفى كراهته قولان، المشهور: لا يكره.
يستحب أن ينحر البعير قائما على ثلاث قوائم معقول الركبة، وإلا فباركا، وأن تضجع البقرة والشاة على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث.
إذا قطع الحلقوم والمريء، فالمستحب أن يمسك ولا يبين رأسه فى الحال، ولا يزيد فى القطع، ولا يبادر إلى سلخ الجلد، ولا يكسر الفقار، ولا يقطع عضوا، ولا يحرك الذبيحة، ولا ينقلها إلى مكان، بل يترك جميع ذلك حتى تفارق الروح، ولا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب، والأولى أن تساق إلى المذبح برفق، وتضجع برفق، ويعرض عليها الماء قبل الذبح، ولا يحد الشفرة قبالتها، ولا يذبح بعضها قبالة بعض.
دعاء ذبح الأضحية
يستحب عند التضحية أن يقول: اللهم منك وإليك، تقبل منى، ولو قال: تقبل منى كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك صلى الله عليهما.
هل يجوز الاشتراك في الأضحية
لا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز، لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أُضْحِيَّة واحدة، ويجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر، لأن السبع الواحد منها يجزئ عن أُضْحِيَّة، فيمكن لسبعة أفراد مختلفين أن يتشاركوا في بدنة أو بقرة.
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» أخرجه مسلم في صحيحه.
عمر الأضحية وشروطها
للسن المشترط في الأضحية بالتحديد فقد اختلف في ذلك الأئمة: فالجذع من الضأن: ما أتم ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة، وعند المالكية والشافعية ما أتم سنة، والمسنة (الثني) من المعز: ما أتم سنة عند الحنفية والمالكية والحنابلة.
وعند الشافعية ما أتم سنتين، والمسنة من البقر: ما أتم سنتين عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية ما أتم ثلاث سنوات، والمسنة من الإبل: ما أتم خمس سنوات عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
الأضحية عن الميت
الأضحية عن الميت تكون جائزة إذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفًا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك.
أما إذا لم يوصِ بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه: فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، وهذا هو المفتى به، وقال الشافعية: الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف.
الأضحية للحاج
يلزم الحاجَّ المتمتعَ والقارنَ -من يؤدي العمرة والحج- ذبح هدي يُعطى لفقراء الحرم، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج وسبعة ببلده بعد الرجوع.
وقال الله تعالى: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» [البقرة: 196].
الأضحية سنة، فإذا حج الإنسان متمتعا أو قارنا وأراد أن يضحي في مكة؛ جاز، أو أوكل من يضحي عنه في بلده جاز ذلك أيضا، قال الإمام النووي في " المجموع"(8 / 383): [قال الشافعية: الأُضْحِيَّة سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى ، وأهل السفر والحضر والحاج بمنى وغيرهم، من كان معه هدى ومن لم يكن معه هدي]
الأضحية للمولود
الأضحية والعقيقة سُنتان، فإن عجز عن القيام بهما معا لفقر ونحوه قدَّم الأضحية ، لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة، ويجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة مع مراعاة ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة، ولا مانع شرعًا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة أو في سُبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة بشرط موافقة وقت العقيقة وقتَ الأضحية؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء؛ تخفيفًا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا ولا يريد أن يُقَصِّر في أدائهما.
يشترط أن تكون النية مقارنة لذبح الأضحية أو مقارنة لتعيين الذبيحة للتضحية، والذى يكون سابقا على الذبح عادة، سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها وتجنيبها عما يملكه من شياه أو بقر أو حيوانات أخرى، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة، ومثله الجعل؛ كأن يقول: جعلت هذه الشاة أُضْحِيَّة، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح، وهذا عند الشافعية، وأما الحنفية والمالكية والحنابلة فتكفي عندهم النية السابقة عند الشراء أو التعيين.
فضل الاضحية
فضل الأضحية عظيم عند الله، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عمَلًا أحَبَّ إلى اللهِ - عزَّ وجلَّ - مِنْ هراقةِ دَمٍ، وإنَّهُ ليَأْتِي يَوْمَ القِيامَةِ بِقُرُونِها وأظْلافِها وأشْعارِها، وإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِن اللهِ - عزَّ وجلَّ - بِمَكانٍ قَبْلَ أنْ يَقَعَ على الأرْضِ، فَطِيبُوا بِها نَفْسًا»؛ الترمذي وابن ماجه.
فيغفر الله عند أول قطرة من دمها كل ذنب، عفَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قُلْتُ : أَوْ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: "سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالصُّوفُ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ».
عيوب الأضحية
يُشترط لصحة الأضحية أنْ تكون سالمة من العيوب، فلا تجزئ من الأضاحي، أولًا: العوراء البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّن فتُجزئ.
ثانيًا من عيوب الأضحية : الأضحية المريضة البَيِّن مرضها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغمي عليها.
من عيوب الأضحية: الأضحية العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فمعفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة، وتابعت الأكل والرعي والشُّرب؛ فهي غير بيِّنة العرج، وتُجزئ.
من عيوب الأضحية: الأضحية الكسيرة، أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل، والدليل على ذلك قول سيدنا رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي». (أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ).
ومَن اشترى أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.