ورد سؤال إلى صفحة مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يقول صاحبه، أمتلك 50 ألف جنيه فما مقدار الزكاة على هذا المبلغ؟
ردت لجنة الفتوى قائلة: زادكم الله حرصّا، وتقبل الله منكم صالح الأعمال، لا تجب الزكاة في المال الذي لم يبلغ نِصابًا، أي ما يُعادل ٨٥ جرامًا من الذهب عيار ٢١ ، ويمر عليه عام هجري كامل
والمبلغ الذي معك لم يبلغ النصاب، فليس فيه زكاة ولكن يستحب لكِ أن تتصدقي منه بما تشائين تطوعًا دون تقيد بقدر معين.
هل يجوز احتساب العيدية من زكاة المال
العيدية التي تدفع في العيد ليست واجبة ولم يفرضها الإسلام على أحد، منوهًا بأن ما يدفع من عيدية يعد صدقة تطوع لأنها تجوز للأغنياء بلا خلاف بين العلماء، ويثاب معطيها، وإن كان قريبًا له فله أجران الأول صلة الرحم والثاني: أجر الصدقة.
العيدية تحتسب صدقة ولا يجوز أن تدفع من زكاة المال بل يجب إخراج الزكاة إلى الأصناف الثمانية الوارد في قول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».
قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الزكاة على شهادات الاستثمار في البنوك تحسب على المبلغ كامل بعد خصم الديون منه وتسديدها إذا كان هناك دين، ومن ثم يخرج المزكي 2.5 على أصل شهادات الاستثمار والعائد إذا كان يدخره ولا ينفق منه، مبينا أنه إذا كان ينفق من عائد الشهادات؛ يخرج الزكاة على أصل المال فقط.
وأضاف خلال رده على سؤال: « كيفية حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار؟»، عبر فيديو على موقع اليوتيوب أنه إذا لم يستطع المزكى إخراج 2.5 % من إجمالي المبلغ بسبب كثرة المصاريف عليه فيمكنه إخراج عشر الأرباح السنوية للمبغ .
وأشار الى أن زكاة المال تجب في شهادات الاستثمار بمجرد بلوغ المال للنصاب المحدد شرعا ومرور عام هجري عليها.
وأوضح أمين الفتوى أن زكاة المال تجب في جميع ما يمتلكه الإنسان من مال سؤاء أكان في مال مدخرًا أو في صورة شهادات الاستثمار.
ونوه أنه إلى إذا لم يتحقق الشرطين بأن لم يكن المال بالغًا للنصاب أو لم يمر عليه عامُ هجري؛ فلا زكاة في شهادات الاستثمار.