تصرف العقاقير المخدرة بوصفة طبية مثل تناول المسكنات الموصوفة طبيا لتخفيف شعور آلام الظهر أو الاسنان او ما يشبهها ويسيء البعض استخدمها حتى يصل إلى استنشاق الأقراص المطحونة أو تعاطيها بالحقن للشعور بالنشوة.
وقال اللواء عمرو الزيات الخبير الأمني في تصريحات خاصة لــ«بلدنا اليوم» يحظر قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة، ولا يجوز منح إذن المتاجرة في العقاقير الطبية لا في الحالات المنصوص عليها في القانون رقم 17.
وأضاف: حظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يشتري أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادلها أو ينزل عنها بأي صفة كانت أو أن يتدخل فيها بصفته وسيطا إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون رقم 19 وبالشروط الموضحة فيه، وذلك طبقا لما للأوجه الصحية الصادرة من وزارة الصحة.
وأوضح أن هناك حالة وحيد لم يعاقب القانون فيها على حيازة العقاقير المخدرة، وذلك غير الحالات التي نصت عليها المادتين 11 و 19 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 و المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2020.
وتابع: إذا كان الشخص دكتور ومصرح له من قبل وزارة الصحة أو أي شخص يحمل صورة تذكرة طبية موقعة ومختومة من إحدى الصيدليات المرخص لها بتداول العقاقير الطبية وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 17 من القانون حيث تنص على: "لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها لا إذا كانت غير مختومة".
واختتم اللواء عمرو الزيات تصريحاته لــ«بلدنا اليوم» قائلاً يحظر استعمال الشهادة الطبية أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوي على تلك الجواهر.