وضع قانون تنظيم المخلفات ضوابط لتصدير واستيراد المخلفات، كما وضع عقوبات رادعة تصل لغرامة مليون جنيه لمن خالف حكم هذا القانون.
ونصت المادة 29 من القانون على أنه لا يجوز ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه، ويلتزم القائمون على ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أى أضرار بالبيئة.
وبناء على القانون لا يجوز للمرخص له بممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز، وفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى النموذج المعد لذلك.
كما يضع الجهاز الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائى منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.
ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المـادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، كما تسرى أحكامه على اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات التى يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
ولا يتم استيراد أى مخلفات غير خطـــرة إلا بعــد الحصول على تصريح من الجهاز، وتكون مدة هذا التصريح عام ويجدد سنويا، ويصدر هذا التصريح خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التى يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
عقوبة المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المـادتين (29، 30) من هذا القانون.
ويحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمـادة (30) من هذا القانون على نفقة المستورد الخاصة ، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس.