الإفتاء: خروج البول ولو لقطرة واحدة ناقض للوضوء إلا في حالة واحدة

الاحد 02 أكتوبر 2022 | 08:46 مساءً
دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية
كتب : ندي بدر

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا يقول: "هل ينتقض وضوء شخص يخرج البول منه، وخاصة في فصل الشتاء بغير إرادته؟ وهل يجب عليه تطهير ثوبه كلما أصابه البول في هذه الحالة؟"، وأوضحت عنه في الفتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي، موضحة أن خروج البول ولو قطرة واحدة ناقض للوضوء، غير أنَّه إذا دام خروجه واستمر ولم يستطع منعه، وهو المعروف باسم "سلس البول" كان عذرًا يبيح الترخص بقدره، والمصاب بهذا المرض يتوضأ لوقت كل فرض، ويصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل في الوقت، ويبطل وضوؤه بخروجه، ويجب أن يتوضأ للوقت الآخر، ويشترط لثبوت العذر ابتداءً أن يستوعب وقتًا كاملًا من أوقات الصلاة بحيث لا ينقطع زمنًا يسعُ الوضوء والصلاة.

وأكدت دار الإفتاء، أما الثوب الذي تصيبه نجاسة العذر؛ فيجب غسل الموضع الزائد عن القدر المعفو عنه، -وهو ما زاد عن دائرة نصف قطرها 1.5 سم تقريبًا- إذا أفاد الغسل بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى، وإلا لا يجب ما دام العذر قائمًا.

اقرأ أيضا